الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 297 لسنة 45 ق جلسة 13 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 371 ص 1920

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(371)
الطعن رقم 297 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن":
(1) المساكنة التي تنشئ لغير المحددين بالمادة 21 ق 52 لسنة 1969 حقاً فى البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاه المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع.
(2) إيواء المستأجر للغير. عدم أحقيته في البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركة لها. لا يغير من ذلك مساهمة الغير في نفقات المنزل أو عدم اعتراض المؤجر على إقامته بالعين.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". وصية.
الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها علن العين المؤجرة. عدم سريانها في حق المؤجرة.

----------------
1- المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته، تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة، فإن انتفى هذا الشرط، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند، وتعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته.
2- لا يغير من طبيعة الإيواء الذى لا يمنح للغير حقاً في البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها، إسهام الطاعن الأول في بعض نفقات المنزل أو علم المطعون عليه - المؤجر - والمالك السابق بإقامة الطاعنين بالعين المؤجرة دون اعتراض، لأن انتفاعهما بالعين كان متفرعا من انتفاع المستأجرة الأصلية واستمرارها في شغلها طلية وجودها.
3- الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها عن الشقة محل النزاع إلى الطاعنة الثانية، لا تسري في حق المطعون عليه - المؤجر - ما لم يقره كتابة عملاً بالمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 598 لسنة 1974 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة وقال بيانا لدعواه أن السيدة ....... كانت تستأجر الشقة رقم 3 بالعقار المملوك له رقم 12 شارع 152 بالمعادي - محافظة القاهرة، وكانت الطاعنة الثانية تعمل لديها كخادم وتنام في إحدى الحجرات، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجرة في 10/ 4/ 1973، التي لم يكن لها أقارب يقيمون معها، ورفضت الطاعنة الثانية وزوجها الطاعن الأول ترك الشقة، فقد أقام دعواه وبتاريخ 27/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بطرد الطاعنين من شقة النزاع - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2894 لسنة 91 ق القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 22/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إقامة الطاعنين بشقة النزاع كانت على سبيل الاستضافة وأصبح لا سند لها بعد وفاة المستأجرة الأصلية، على خلاف الثابت بالأوراق، إذ تبين من أقوالهما بمحضر الشكوى رقم 2760 لسنة 1973 إداري المعادي، أن الطاعنة الثانية أقامت بشقة النزاع منذ سنة 1957 مع المستأجرة الأصلية بصفتها متبناة لها وتولت تنشئتها وكفلتها ووالدها من قبل، وإن الطاعن الأول أقام بالشقة منذ زواجه بالطاعنة الثانية في 14/ 9/ 1960، كما أن المستأجرة أوصت في 7/ 6/ 1966 بإحلال الطاعنة الثانية محلها في شقة النزاع، واعتبرتها محكمة الأحوال الشخصية للأجانب الوارثة الوحيدة لها، علاوة على أن الطاعن الأول كان يعاون المستأجرة في نفقات المنزل، بما يقطع بمشاركة الطاعنين في السكن وشغله كمستأجرين أصليين، وقد نشأ الحق بعلم المالك السابق والمطعون عليه بعد أيلولة الملكية إليه، وعلى هذا الأساس ظلا يؤديان الأجرة بعد وفاة المستأجرة الأصلية. بالإضافة إلى أن الحق نشأ في ظل القانون المدني وقبل صدور القانون 52 لسنة 1969، فلا محل لإعمال نص المادة 21 منه . (الوجه الثاني) أحال الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقيما مع المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة وأنهما بهذه المثابة لا يعتبران مساكنين لها، في حين أن الثابت في الشكوى سالفة الذكر أن الطاعنة الثانية ووالدها من قبلها أقاما مع المستأجرة الأصلية منذ بدء الإجارة، وإذ أغفل الحكم تحقيق دفاعهما في هذا الشأن والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه لما كانت المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقا في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة، فطالما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة، فإن انتفى هذا الشرط أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند، وتعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلي العين أو وفاته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استنباط القرائن يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الثابت من أقوال الطاعنين في الشكوى المشار إليها بسبب النعي إن إقامة الطاعنة الثانية بعين النزاع بدأت منذ سنة 1957 مع المستأجرة الأصلية التي لم تدع وجود قرابة بينهما بل ذهبت إلى أنها قد تبنتها، وأن الطاعن الأول لم يقطن بالعين إلا بعد زواجه من الطاعنة الثانية في غضون سنة 1960، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استخلص أن إقامة الطاعنين بشقة النزاع لم تكن منذ بدء الإجازة وكانت على سبيل الإيواء وانتهى إلى أنه بوفاة المستأجرة الأصلية أصبح بقاؤهما بالعين المؤجرة بلا سند من القانون طالما أن حكم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 غير منطبق عليهما، فإن هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه، له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ما تقدم وكان لا يغير من طبيعة الإيواء الذي لا يمنح للغير حقاً في البقاء في العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها إسهام الطاعن الأول في بعض نفقات المنزل، أو علم المطعون عليه والمالك السابق بإقامة الطاعنين بالعين المؤجرة دون اعتراض، لأن انتفاعهما بالعين كان متفرعاً من انتفاع المستأجرة الأصلية واستمرارها في شغلها طيلة وجودها. لا ينال من ذلك ما انطوت عليه الوصية الصادرة من المستأجرة من تنازلها عن الشقة محل النزاع إلى الطاعنة الثانية، إذ أن هذا التنازل لا يسري في حق المطعون عليه ما لم يقره كتابة عملاً بالمادة 23 من القانون سالف الذكر. لما كان ما سلف وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإقامتهما بعين النزاع منذ بدء الإيجار، فليس هناك ثمة دفاع أهدره الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق