الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أغسطس 2024

الدعوى رقم 32 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

وليد عباس حليم محمد

ضد

1- وزير العدل

2- زينات محمود عبد القادر علي

3- رئيس محكمة بولاق الدكرور للأمور الوقتية (قاضي التنفيذ)

-------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 202٣، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بحكم محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية - الدائرة الأولى مستعجل - الصادر بجلسة ١٦/٩/٢٠١٩، في الدعوى رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٩، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف السادس من أكتوبر- الصادر بجلسة ٧/٤/٢٠٢١، في الاستئناف رقم ٥٣٢٠ لسنة ١٣٧ قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية - الدائرة الأولى مستعجل -، الدعوى رقم 540 لسنة 2019، ضد المدعى عليها الثانية، طالبًا الحكم بطردها من عين النزاع المبينة بصحيفة دعواه، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص. وبجلسة ١٦/٦/٢٠١٩، حكمت المحكمة بطردها من عين التداعي، وتسليم الشقة للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.

ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية - الدائرة الأولى - الدعوى رقم 1237 لسنة 2019 مدني كلي، ضد المدعى عليها الثانية، طالبًا الحكم بإخلاء عين النزاع ذاتها، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص. وبجلسة 29/7/٢٠١٩، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها الثانية بإخلاء عين التداعي، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المُدَعى عليها الثانية، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - بالاستئناف رقم 5320 لسنة 137 قضائية. وبجلسة 7/4/2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الخصومة.

وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما: من محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية "الدائرة الأولى مستعجل"، في الدعوى رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٩، والآخر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف السادس من أكتوبر" في الاستئناف رقم ٥٣٢٠ لسنة ١٣٧ قضائية. وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معًا. فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته الآنف بيانها.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.

متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عما آثاره المدعي بصحيفة دعواه من اختصام المدعى عليه الثالث لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم ٥٣٢٠ لسنة 137 قضائية، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى. فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة السالف الإشارة إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق