الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2024

الطعن 1049 لسنة 45 ق جلسة 26 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 300 ص 1557

جلسة 26 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

-----------------

(300)
الطعن رقم 1049 لسنة 45 القضائية

دعوى. "الصفة في الدعوى". نظام عام.
توافر أو انعدام صفة المدعي بالحق. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم منازعة الخصم في صفة المدعي. أثره. عدم جواز تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لبحث هذه الصفة.

----------------
توافر أو انعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي غير متعلق بالنظام العام وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة وإن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة، ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، وقصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته في اقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل في الحقيقة ديناً غير مشروع، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفي حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - وإقامة قضائه على أن التظهير تم لاسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلاً من الطاعن والمطعون ضدها لم ينازعا في ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء، أقام الطاعن عن نفسه وبصفته مصفياً لشركة........ الدعوى رقم 397 سنة 1971 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3346 جنيهاً و750 مليماً، وقال شرحاً لدعواه أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 30/ 7/ 1969 ومسحوب منها على بنك بور سعيد فرع سيزوستريس لأمر وإذن مراقب عام الحراسة العامة بالإسكندرية الذي كان يمثل الطاعن أثناء فرض الحراسة على أمواله فلما رفعت الحراسة عنها بالقرار الجمهوري رقم 90 سنة 1969 سلمت إليه أمواله بموجب محضر تسليم مؤرخ 20/ 12/ 1970 ومن بينها هذا الشيك الذي ظهرته له الحراسة وإذ امتنع البنك المسحوب عليه وكذا الشركة المطعون ضدها عن سداد قيمة الشيك فقد اضطر إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 9/ 11/ 1971 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ الثابت بالشيك فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 482 سنة 27 في، وبتاريخ 26/ 6/ 1975 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض دعوى المستأنف ضده (الطاعن) بصفته مصفياً لشركة....... تحت التصفية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه ركن في دعواه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلى أن الشيك المطالب بقيمة كان قد سلم في بادئ الأمر إلى الحراسة وذلك لحساب شركة........ فلما رفعت الحراسة عنها تسلم الطاعن هذا الشيك بوصفه مصفياً لتلك الشركة، وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلباته بهذه الصفة، إلا أن محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى بمقولة أن تظهير الشيك تم لاسم الطاعن شخصياً وليس بصفته مصفياً للشركة المشار إليها، في حين إن وقائع وظروف الدعوى تشير كلها إلى أن الشيك قد حرر وظهر لحساب شركة........ وإن لم يشر صراحة إلى ذلك في عبارات التظهير، فضلاً عن عدم منازعة الخصوم لتلك الصفة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وخالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه عن نفسه وبصفته مصفياً لشركة......... للمطالبة بقيمة شيك مظهر له من مراقب عام الحراسة العامة بالإسكندرية وكانت الحراسة قد تسلمته من المطعون ضدها ثمناً لبيعها مكتباً جدكاً مملوكاً للشركة المشار إليها والتي وضعت تحت التصفية وعين الطاعن مصفياً لها، فأجابته محكمة أول درجة إلى طلباته بصفته مصفياً، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيساً على قوله "إن المحكمة ترى بادئ ذي بدء وقبل التعرض لما أثاره الخصوم في كافة مراحل التداعي سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة الرجوع إلى الشيك المطالب بقيمته والمقدم من المستأنف ضده عن نفسه وبصفته مصفياً لشركة........ (الطاعن) للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بالحافظة المؤرخة 14/ 2/ 1969 وثابت به أنه صادر لأمر مراقب عام الحراسة العامة بالإسكندرية بمبلغ 3346 جنيه، 750 مليم، وبتاريخ 20/ 12/ 1970 ظهر من الصادر لصالحة الشيك إلى السيد....... (الطاعن) عن نفسه فقط لعدم إضافة أية صفة أخرى له ومن ثم أصبح السيد....... وبصفته الشخصية وحده صاحب الحق في المطالبة بقيمته واقتضائها" وهذا الذي أورده الحكم مخالف للقانون ذلك أنه لما كان توافر أو انعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي غير متعلق بالنظام العام وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً لشركة........ وإن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، وقصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته في اقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل في الحقيقة ديناً غير مشروع، لما كان ذلك فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفي حصول تظهير الشيك إلى الطاعن بصفته مصفياً وإقامة قضائه على أن التظهير تم لاسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلاً من الطاعن والمطعون ضدها لم ينازعا في ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون فحجب نفسه عن تحقيق دفاع المطعون ضدها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق