الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أغسطس 2024

الطعن 177 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 298 ص 1548

جلسة 26 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

------------------

(298)
الطعن رقم 177 سنة 42 القضائية

(1، 2) نقل بحري. "سند الشحن". إثبات.
(1) عقد النقل البحري. من العقود الرضائية. الكتابة فيه شرط للإثبات وليست للانعقاد.
(2) قبول الشاحن الضمني الشروط التي تضمنها سند الشحن. استخلاص الحكم قبول المرسل إليه لهذه الشروط استناداً إليه والمطالبة بتنفيذه. لا خطأ.

------------------
1 - أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحري أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن والربان إلا أن الكتابة التي أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البحري أو صحته بل هو شرط لإثباته، ومن ثم فإن عقد النقل البحري يعتبر من العقود الرضائية وينعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن على نقل بضاعة بحراً، وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.
2 - قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به، وإذ كانت الطاعنة لم تنازع في انعقاد عقد النقل البحري رغم عدم التوقيع على سند الشحن، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص - في حدود سلطته الموضوعية - قبول الشاحن الضمني للشروط التي تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروط عادية أو استثنائية - من قرينة استلامه السند دون أي اعتراض ومن قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ واستخلص علم وقبول الطاعنة - المرسل إليها - بشروط سند الشحن المشار إليه بما في ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن - من استنادها إليه ومطالبتها بتنفيذه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقامت الدعوى رقم 2114 سنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها بملغ 2223 ج و884 مليم وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها إنها استوردت رسالة من زيت بذرة القطن السوداني شحنتها على الباخرة فورتست التي تمثلها المطعون ضدها وأثر وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 10/ 10/ 1969 وتفريغ الشحنة تبين وجود أضرار بها قدر التعويض المستحق عنها بالمبلغ المطالب به ولما كانت المطعون ضدها بصفتها وكيلة الباخرة المشار إليها ووكيلة ملاكها أمناء النقل البحري ومسئولة عن تسليم الرسالة كاملة وسليمة في ميناء الصول فقد أقامت الطاعنة الدعوى عليها بصفتها لمطالبتها بالتعويض المشار إليه. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في مشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن وبتاريخ 14/ 11/ 1970 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لقيام شرط التحكيم فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 سنة 26 ق وبتاريخ 6/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة المرسل إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به واندمجت فيه فيسري في حقها شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن في حين أن الحجية المشار إليها لا تثبت إلا للسند الكامل الذي استوفى الشروط التي أوجبتها المادة 100 من قانون التجارة البحري وأخصها توقيع الشاحن على سند الشحن فإذا خلا من هذا التوقيع امتنع على الناقل أن يحتج بما حواه السند من شروط استثنائية في مواجهة الشاحن أو المرسل إليه ولما كان السند موضوع التداعي قد خلا من توقيع الشاحن فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم المرسل إليها بما اندرج فيه من شرط التحكيم وهو من الشروط الاستثنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 100 من قانون التجارة البحري قد أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان إلا أن الكتابة التي أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البحري أو صحته بل هو شرط لإثباته ومن ثم فإن عقد النقل البحري يعتبر من العقود الرضائية ينعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن على نقل بضاعة بحراً وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول لما كان ذلك وكان قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به وكانت الطاعنة لم تنازع في انعقاد عقد النقل البحري رغم عدم التوقيع على سند الشحن فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص - في حدود سلطته الموضوعية - قبول الشاحن الضمني للشروط التي تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروطاً عادية أو استثنائية - من قرينة استلامه السند دون أي اعتراض ومن قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ واستخلص علم وقبول الطاعنة المرسل إليها بشروط سند الشحن المشار إليه بما في ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن - ومن استنادها إليه ومطالبتها بتنفيذه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشاحن قد علم بشروط سند الشحن عندما تسلم السند من ربان السفينة الناقلة ومن ثم فلا يقبل منه أن يتحلل من أحكام تلك الشروط بمقولة أنه لم يوقع على سند الشحن وهذا الذي أورده الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال ذلك أن مجرد تسلم الشاحن لسند الشحن وإن كان دليلاً على علمه بما احتواه من شروط إلا أن ذلك لا يؤدي بذاته إلى القول بقبوله لها بل أن عدم توقيعه على السند يؤكد رفضه لتلك الشروط وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أنه استخلص علم وقبول الشاحن والمرسل إليها الشروط التي تضمنتها سند الشحن مما أورده في مدوناته من قوله (أنه نص صراحة في سندات الشحن الثلاث المقدمة من المستأنفة (الطاعنة) أن جميع شروط واشتراطات واستثناءات مشارطة الإيجار تعتبر متممة لسند الشحن ومقتضى ذلك أن الشاحن قد علم بهذه الشروط وارتضاها عندما تسلم المستندات من ربان السفينة الناقلة ومن ثم فلا يقبل منه أن يتحلل من أحكام تلك الشروط بمقولة إنه لم يوقع على سندات الشحن وقد كان في استطاعة الشاحن أن يعترض على هذه الشروط وعلى تدوينها في السندات المسلمة إليه من الربان وأن يرفض نقل بضاعته على تلك السفينة ويبحث عن غيرها - وأن الشاحن وقد اطلع على سند الشحن ووقف على ما جاء فيه وما أحال إليه بالنسبة لما ورد في مشارطة الإيجار من شروط واتخذ هذا السند دليله لاستلام رسالته من الناقل بعد تنفيذ عقد النقل فإنه يكون قد ارتضى كافة شروط هذا السند عادية كانت أو استثنائية وتلتزم المرسل إليها بهذه الشروط لعلمها بها من نسخة سند الشحن المرسلة إليها) ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكانت الشروط الواردة بسند الشحن - التي خلص الحكم إلى علم وقبول الشاحن والمرسل إليها لها - قد تضمنت الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار فإنه مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فيحتج به على الطاعنة المرسل إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق