باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28/01/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 259-2019-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 10/12/2019
الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:
الأسباب
أولاً - : عن الطعن رقم 259 لسنة 2019
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بنوع من عدم سماع الدعوى بمرور الزمان حتى يتعين عليها من تلقاء نفسها بحث مدى توافُر شرائطه القانونية ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ منها عدم سماع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم الابتدائي قد خلُص إلى عدم سماع دعوى الطاعنة بشأن حقوقها السابقة على بلوغها سن الرشد وإلى صحة الدفع بذلك على سند من أنها قيدت دعواها بتاريخ 2 / 4 / 2014 وأنها أكملت سن الرشد بتاريخ 1 / 6 / 1998 وأن المدعى عليه قد أنكر المطالبة ودفع بعدم سماع الدعوى بالتقادم المسقط وقد خلت الأوراق من ثمة مانع شرعي أو أدبي يحول دون مطالبة الطاعنة بحقوقها السابقة على ذلك التاريخ ، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فقد أضاف بأن الطاعنة أكملت سن الرشد بتاريخ 1 / 6 / 1998 وأقامت دعواها في 2 / 3 / 2014 أي بعد مرور خمس عشرة سنة من بلوغها سن الرشد وثبوت إنكار الحق ، وإذ كان ذلك من الحكمين سائغاً وصحيح قانوناً وله مرده الصحيح من الأوراق ويكفي رداً على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإن ما تنعى به الأخيرة بالسبب الأول يكون على غير أساس ، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إذا ما اقتنعت بما جاء في تقرير الخبرة الذي أخذت به ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً ، وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير بأسباب خاصة ، إذ في أخذها بما ورد فيه دليلاً على أنها لم تجد ما يستحق التفاتها إليها ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد اقتنعت بتقرير لجنة الخبرة المُقدم أمامها واطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُني عليها ورأت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل الأخذ به بعد أن رأت أن اللجنة المذكورة قد حققت كافة اعتراضات الطرفين على تقريرها المقدم أمام محكمة أول درجة – وخلصت منه إلى أحقية الطاعنة لمبلغ 10,838,249,08 درهم – فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من مطاعن على ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والثالث والخامس لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد هي المختصة نوعياً – وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية - بنظر طلب فرز وتجنيب المال الشائع بما يُخرج هذا الطلب عن نطاق اختصاص الدائرة الكلية المختصة بنظر الدعوى الراهنة فإن ما تثيره الطاعنة بالسبب الرابع يكون على غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .
ثانياً - : عن الطعن رقم 262 لسنة 2019
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع هو بمثابة تعويض عن الغصب الذي أدى حرمان مالك العقار من ثماره ، وأن تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه فيه متى كان تقديره لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق المقدمة إليه ، وأن لمحكمة الموضوع في ذلك أن تأخذ بأي من تقارير الخبرة التي تقدم إليها أو تأخذ ببعض ما جاء بالتقرير أو تطرحه ، ولها ألا تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أي من الخصوم ، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد اقتنعت بتقرير لجنة الخبرة المقدم أمامها واطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُني عليها ورأت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل الأخذ به بعد أن رأت أن اللجنة المذكورة قد حققت كافة اعتراضات الطرفين على تقريرها المقدم أمام محكمة أول درجة فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من مطاعن على ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به للمطعون ضدها الأولى على سند مما اطمأن إليه من ذلك التقرير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون غير مقبول ، وإذ كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إذا رأى أنها غير منتجة في النزاع أو أن الخصم يتعسف في توجيهها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفضه لليمين الموجهة إلى المطعون ضدها الأولى على سند من أن لجنة الخبرة قد قامت ببيان كافة المبالغ المستلمة من قبل المطعون ضدها الأولى وأن صيغة اليمين جاءت مجهلة وغير منتجة إذ لم يُبين منها ماهية المبلغ المطلوب توجيه اليمين عنه وما إذا كان من ريع العقارات التي كان يديرها الطاعن الأول أم عن أمور أخرى ، وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضاءه برفض توجيه اليمين للمطعون ضدها الأولى بالصيغة التي وجهت بها فإن النعي عليه في هذا الخصوص إنما ينحل إلى محض مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
بعدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعن برسم ومصروفات طعنه وأمرت بمصادرة التأمين فيهما ، وبالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق