الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أكتوبر 2022

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010 تفتيش إداري بشأن (موثقين منتدبين)

وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010

تفتيش إداري (موثقين منتدبين)

إذ تلاحظ ورود ملفات مواد الموثقين المنتدبين من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في امر إنشاء جهات توثيق أو التصديق على القرارات الصادرة بتعيين الموثقين المنتدبين ، الأمر الذي يترتب عليه تأخر البت في تلك المواد انتظارا لورود تلك المستندات من المحاكم .

وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وانضباطه .

نأمل التفضل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة - عند نظرهم لمواد الموثقين المنتدبين - بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلى إدارة المحاكم للتصديق على قراراتهم .

وهذه المستندات بيانها كالتالي :

أولا : بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب :

أ - مستندات يتقدم بها المرشح لجهة التوثيق :

1 - طلب الترشيح لجهة التوثيق

2 - المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .

3 - صحيفة الحالة الجنائية .
4 - شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقته الطبية للعمل في وظيفة موثق منتدب .

5 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

6 - شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ، لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة .

7 - شهادة الميلاد المميكنة .

ب - مستندات تقدمها الجهة الإدارية :

8 - كتاب بأسباب خلو جهة التوثيق (مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة الموثق المنتدب السابق أو صورة ضوئية من قرار إبعاد الموثق المنتدب السابق ، أو صورة ضوئية من قرار استقالة الموثق المنتدب السابق )

9 - موافقة مباحث أمن الدولة .

ثانيا : بالنسبة لطلب إنشاء جهة التوثيق

1 - الطلب المقدم بشأن الإنشاء .

2 - بيان بعدد السكان المسيحين بها .

3 - بيان بعدد حالات الزواج والتصادق عليه والطلاق بها ، من واقع سجلات المحكمة ، عن الثلاث سنوات السابقة على طلب الإنشاء .
4 - المسافة بين الناحية المراد إنشاء جهة توثيق بها ، وبين اقرب جهة توثيق .

5 - موافقة الأجهزة الشعبية (الإدارة المحلية) .

6 - موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن) .

7 - موافقة مباحث أمن الدولة .

8 - الحيز المكاني لجهة التوثيق المراد إنشاؤها " اسم الكنيسة المراد إنشاء جهة توثيق بها "

9 - موافقة القاضي الجزئي على الإنشاء .

تحريرا في 29/ 3 /2010
مساعد وزير العدل
لشئون إدارة المحاكم
المستشار / محمد منيع

 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق