كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010
تفتيش إداري (موثقين منتدبين)
إذ تلاحظ ورود ملفات مواد الموثقين المنتدبين من المحاكم الابتدائية
دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في امر إنشاء جهات توثيق أو التصديق
على القرارات الصادرة بتعيين الموثقين المنتدبين ، الأمر الذي يترتب عليه تأخر
البت في تلك المواد انتظارا لورود تلك المستندات من المحاكم .
وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وانضباطه .
نأمل التفضل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة - عند نظرهم
لمواد الموثقين المنتدبين - بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة
، وذلك قبل إرسالها إلى إدارة المحاكم للتصديق على قراراتهم .
وهذه المستندات بيانها كالتالي :
أولا : بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب :
أ - مستندات يتقدم بها المرشح لجهة التوثيق :
1 - طلب الترشيح لجهة التوثيق
2 - المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .
5 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
6 - شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ، لمن يقل
سنة عن ثلاثين سنة .
7 - شهادة الميلاد المميكنة .
ب - مستندات تقدمها الجهة الإدارية :
8 - كتاب بأسباب خلو جهة التوثيق (مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة
الموثق المنتدب السابق أو صورة ضوئية من قرار إبعاد الموثق المنتدب السابق ، أو صورة
ضوئية من قرار استقالة الموثق المنتدب السابق )
9 - موافقة مباحث أمن الدولة .
ثانيا : بالنسبة لطلب إنشاء جهة التوثيق
1 - الطلب المقدم بشأن الإنشاء .
2 - بيان بعدد السكان المسيحين بها .
5 - موافقة الأجهزة الشعبية (الإدارة المحلية) .
6 - موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن) .
7 - موافقة مباحث أمن الدولة .
8 - الحيز المكاني لجهة التوثيق المراد إنشاؤها " اسم الكنيسة
المراد إنشاء جهة توثيق بها "
9 - موافقة القاضي الجزئي على الإنشاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق