الدفع
بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلي تمام التسجيلات
بناء على الإذن ردًا عليه.
النعى
على الحكم قصوره فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل. غير مجد. مادام لم يستند فى
الإدانة إلى دليل مستمد منه.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية
واللاسلكية والتصوير.
إطراح
الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان إذن التسجيل من وكيل نيابة. لا خطأ.
نعي
الطاعن ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير منتج. ما دام أن الحكم استند في إثبات
التهمة إلى أدلة ليس هو بينها.
لما
كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه
يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً
تلتزم المحكمة بالرد عليه.
لما
كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا
يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف
الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً
لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية
.
تسجيل
المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة
التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً
بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه، فإنه لا يقبل منه إثارة
الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفع
ببطلان إجراءات التسجيل. دفاع جوهري لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح في
الدعوى. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً . رغم التعويل على الدليل المستمد منه.
قصور.
الرد
على الدفع بعدم مشروعية التسجيل. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم تعول على هذا
التسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق