الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 2237 لسنة 83 ق جلسة 22 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 106 ص 676

جلسة 22 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(106)

الطعن 2237 لسنة 83 ق

(1 - 3) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: عقوبة اللوم" "عقد العمل: التزامات العامل". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية".
(1) واجبات العامل. احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به. م 56 ق 12 لسنة 2003.

(2) تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي ذلك الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد رقابتها إلى تقدير الوقائع للتحقق من صحة استخلاص الخطأ منها وأثره في تقديره واستخلاصه.

(3) قيام المطعون ضده بالتفوه بلفظ الرشوة الجنسية أمام زميلاته لترقية الشركة الطاعنة لهم دونه. إخلالا بواجبات الوظيفة. معاقبته بجزاء اللوم. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتعويض. فساد في الاستدلال وخطأ. عله ذلك.

---------------

1 - إن نص المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التي لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

3 - إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية, وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته, ولما كان هذا اللفظ وفي خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذي يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة، ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبررا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة "......." الدعوى رقم ..... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ... لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 120000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا, وقال بيانا لها إنه يعمل بالشركة الطاعنة, وقد أصدرت بتاريخ 3/1/2009 القرار رقم 4 لسنة 2009 بتوجيه عقوبة اللوم له, ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا به ومشوبا بالتعسف، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, وبتاريخ 26/4/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 19/12/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2009, واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20000 جنيه تعويضا. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيانه تقول إنها أوقعت جزاء اللوم على المطعون ضده لمخالفته واجبات وظيفته بعدم محافظته على كرامة العمل وعدم سلوكه السلوك اللائق به واعتدائه على زميلاته بالعمل بأن تفوه أمامهن وبمناسبة ترقيتهن بلفظ الرشوة الجنسية مما أخدش حيائهن وهو ما يبرر معاقبته بجزاء اللوم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أنه لم يوجه هذا اللفظ لأيا من زميلاته، وأن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه "ويجب على العامل .... " و "أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... "ز" أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به"، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا, وكان من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التي لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك, وكان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية, وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته, ولما كان هذا اللفظ وفي خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذي يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة، ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبررا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق