لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات . لا بطلان على مخالفتها . المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز. تنظيمية. لم يرتب القانون البطلان جزاء على مخالفتها. تقدير سلامتها. موضوعي.الحكم كاملاً
عدم بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثابت بمحضر الجلسة طعن على غير أساس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق