تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم الدستورية.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم الدستورية.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه ...... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وفعل الإخبار يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره، يستوي في ذلك أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يروجها. والأمر المسند إلى المجني عليه يجب أن يكون معيناً ومحدداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، وهذه هي العلة التي من أجلها أوجب المشرع على القاذف - الذي يحتج بحسن نيته - أن يثبت كل فعل أسنده للمقذوف في حقه. والرأي الذي يصدر بعيداً عن الواقعة التي ينسبها الناقد إلى المجني عليه، يكون معه قد انحرف عن أصول حق النقد. كما يجب في الرأي أن يلتزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن الجاني إذا استعمل العبارات الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فلا محل هنا للتحدث عن النقد المباح، وأن الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أعطت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي حال نظر الدعوى أمامها - إذا دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة - أن تقدر مدى جدية الدفع، فإن رأت أنه غير جدي التفتت عن الدفع واستمرت في نظر الدعوى. والمحكمة - مصدرة الحكم المطعون فيه - قدرت عدم جدية الطعن، وذلك لما سلف بيانه، ولأن الطاعن أسند إلى المجني عليه - ..... - أن الرقابة على المصنفات أمنت عدم اعتراضه على فيلم "....." لانشغاله بمطاردة الناصحين له والغيورين عليه وانشغاله بتدمير .... وزعم أنه يستطيع القيام بدور جبهة علماء...... فلا هو فعل ولا ترك الجبهة تفعل، ونسب إليه - أي..... المدعي بالحقوق المدنية - أنه ملأ الدنيا ضجيجاً وعويلاً ولا ينظر إلا لذاته ومنصبه، وهي وقائع محددة يجب على الطاعن إثباتها، وأن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الإثبات وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتغرس الخوف والفزع في نفوس أصحاب الرأي والممارسين لحق النقد العام مجرد أقوال مرسلة ومهاترات لفظية، فطالما أن الطاعن أسند وقائع محددة للمدعي بالحقوق المدنية فعليه إثباتها، ومن ثم فعدم الجدية تكون هي السمة للدفع بعدم دستورية مواد الإحالة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وهذا الذي أورده الحكم صائب لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.
اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً
مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.الحكم كاملاً
استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.الحكم كاملاً
كان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدي وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون منح مبديه أجلاً. لا عيب.الحكم كاملاً
إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون 122 لسنة 1989 بتعديل أحكام القانون 182 لسنة 1960 بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته. لازمه. بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع بعدم الدستورية لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام. أثره؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .من إطلاقاتها.الحكم كاملاً
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.الحكم كاملاً
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون المذكور ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.الحكم كاملاً
الدفع بأن القانون رقم 54 لسنة 1966 الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية. مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق