الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (أ) - في 27 يونية سنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية
للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والمعدلة بالقرار رقم 1764 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُستبدل عبارة "بوابة الوظائف الحكومية" بعبارة "بوابة الحكومة
المصرية" أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم ، كما
تُستبدل بنصوص المواد أرقام : 4 و6 و10 و12 منها ، النصوص الآتية :
المادة 4 : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها
في المادة 70 من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،
بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب
، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل
التربوى - خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية ، والآداب : قسمى علم النفس والاجتماع ،
إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال
إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات
المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة ، وتحديد التخصصات المطلوبة ، وأعدادها
في ضوء الاحتياجات الفعلية ، واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة ، على أن ترسل
من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة ؛ لإعمال شئونه .
2 - موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو
التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .
3 - إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقًا
للأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب
المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
الدرجة الأعلى في ذات المرتبة .
الأعلى مؤهلاً .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم
والتعليم الفنى ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره .
المادة 6 : يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل
، ويكون اختيار شاغلى وظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل ،
ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ، من بين من سبق لهم شغل وظيفة
التوجيه الأدنى مباشرة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة
في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن
يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وهى ذات الشروط
المتطلبة للترقية ، والمنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم .
وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار بالنظر في الترشيح لشغل
هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير
، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها في ذات المادة .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - نوع الوظيفة المعلن عنها ،
وبطاقة وصفها .
ويتم ترتيب من ينطبق عليه هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة ، والمفاضلة بينهم
، وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في درجات التقييم .
الأعلى مؤهلاً .
الأعلى في المستوى الوظيفى .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
المادة 10 : يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول
أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين ، على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ،
من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة
للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة
إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى ، وكذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال
الإدارة التعليمية ، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتشكل - بقرار من السلطة المختصة - لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم ،
وعضوية كل من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة ، ونقيب المعلمين ، ورئيس مجلس
الأمناء بالمحافظة ، وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية
بالكلية .
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبًا من الخبراء ، أو المسئول الأول عن شئون
تنمية المادة بديوان عام الوزارة ، عند اختيار وظيفة الموجه العام .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى
الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المطلوبة ، وكذلك
النظر في التجديد لمدد أخرى لمن سبق اختياره .
وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات
ومعلومات ، ويتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات ، وذلك مع
باقى اشتراطات شغل الوظيفة .
وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات :
1 - التاريخ الوظيفى : ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، وتقارير الكفاية ،
والإنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
2 - المهارات القيادية : وتشمل عناصر القدرة على القيادة ، واتخاذ القرارات في التوقيت
المناسب ، والقدرة على التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
3 - القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى ، والقدرة على إجادة
لغات أجنبية ، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، والاشتراك في المؤتمرات ، وإعداد
البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
4 - السمات الشخصية : ما كشفت عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق ، والقدرة
على التخاطب ، ويحدد لها 10 درجات .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - بطاقة وصف الوظيفة .
المادة 12 : يتم الإعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ، والموجهين ،
ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه
الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق