من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .الحكم كاملاً
عدم التمسك بالدفع بتزوير محضر الحجز أمام محكمة ثاني درجة. التفات الحكم عن هذا الدفع. صحيح. التمسك بذلك من جديد أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق