(2) عبء إثبات الخطأ المادي أو الغش لإصدار
أمر تقدير رسوم شهر تكميلية. وقوعه على عاتق مصلحة الشهر العقاري. علة ذلك. م 26 ق
70 لسنة 1964.
(3) إثبات تقرير الخبير وجود فرق في مسطح
التداعي وعدم ادعاء المطعون ضده الثاني أمين الشهر العقاري بصفته إصداره أمر تقدير
رسوم الشهر التكميلية لخطئه في احتساب المساحة وعدم تقديمه ما يثبت خطأ مادي أو غش
يبرر إصداره. قضاء الحكم المطعون فيه متضمنا جواز إصدار ذلك الأمر استنادا لذلك
التقرير. مخالفة للقانون. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع بإصداره القانون رقم 6
لسنة 1991 متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر
بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري، والذي
كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجري تحرياتها للتعرف على
القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات
عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة،
بما كان يخلق قلقا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند
أدائها، فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت
وفقا لأسس حددها القانون، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل،
وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعا لإلغاء نظام التحري آنف
البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن
"يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش -
حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي
يد تكون"، فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش
فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر تقدير - وفقا للمادة 26 من ذات القانون
والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه
مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي، أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه
أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره، سواء كانت هذه
الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف، ويجيز للمصلحة بناء
على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون،
وتطالب به، باعتباره لم يؤد إليها.
2 - إن عبء إثبات وجود الخطأ المادي أو الغش
الذي يبرر إصدار أمين الشهر العقاري لأمر التقدير طبقا للمادة 26 من قانون رسوم
التوثيق والشهر يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري باعتبارها الجهة الدائنة بالرسم.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم المستأنف ببراءة ذمة الطاعن فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه على ما
أورده تقرير خبير الدعوى من وجود فوارق مادية في مسطحات التداعي، اعتبرها الحكم
أخطاء مادية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الثاني بصفته (أمين مكتب
الشهر العقاري) لم يقدم قيمة الرسوم المستحقة على المحرر، وأسس تقدير هذه الرسوم،
ولم يقدم سند المبلغ المطالب به في أمر التقدير، كما لم يقدم أي مستندات حال إعادة
مباشرة المأمورية، بما مؤداه أن مصلحة الشهر العقاري لم تثبت ما يدل على وجود خطأ
مادي أو غش يبرر إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلي، وكان البين من الأوراق وتقرير
الخبير أن قيمة الرسوم التكميلية التي صدر بها الأمر موضوع الدعوى والتي بحثها
الخبير كانت عن ذات المسطح المسجل وبناء على إعادة تقدير قيمة الأرض موضوع المحرر
المشهر رقم ... لسنة 1998 دمنهور، بمبلغ 80 جنيه لمتر الأرض الفضاء، و130 جنيها
لمتر الأرض والمباني، في حين أنه لا يجوز تحصيل رسم تكميلي بعد أن اتخذت إجراءات
الشهر - على القيمة الحقيقية للأرض - إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش، إعمالا
لنص المادة 26 من القانون رقم 6 لسنة 1991، ولا يقدح في ذلك أن يكون تقرير الخبير
قد أوضح وجود خطأ في مساحة العين محل المحرر المشهر بالأمتار تبلغ 2.102 و 3.45
مترا مربعا، إذ لم تدع المصلحة المطعون ضدها ترديها في هذا الخطأ عند احتساب
الرسم، بما يبرر إعادة تقدير قيمته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي
الذي أجاز إصدار أمر تقدير رسم تكميلي للرسوم على المحرر المشهر استنادا لتقرير
الخبير، مع أن هذا التقرير لا يصلح لتبرير فرضه من جديد بعد إتمام الشهر يكون
معيبا بمخالفة القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور أصدر مطالبة رقم ... لسنة
2002، 2003 بتقدير مبلغ 371093 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الشركة الطاعنة
عن المحرر المشهر رقم ... لسنة 1998 دمنهور التي أقامت تظلم عنه قيد برقم ... لسنة
2003 محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلغائه، لعدم استحقاق تلك الرسوم،
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير المتظلم
منه واعتباره كأن لم يكن فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق لدى محكمة الإسكندرية (مأمورية دمنهور) التي
قضت بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة
81 ق وفيه قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة استئناف
الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبعد أن تم تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بالتأييد.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالنقض للمرة الثانية، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق