اطمئنان المحكمة لجدية التحريات. كفايته للرد على الدفع بعدم جديتها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط. دفاع موضوعى.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جدية التحريات. موضوعى. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
وجوب إبداء الدفع بعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة. الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. غير لازم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق