الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 8888 لسنة 80 ق جلسة 21 / 12 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمرالله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويضه

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى نصر .

و السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من جمادى الأول سنة 1442ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8888 لسنة 80 ق .

المرفوع من
1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته .
يعلن فى 6 شارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة - مدينة نصر - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضد
1- شركة .... للتجارة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ويمثلها قانوناً .... يعلنون - المهندسين - قسم العجوزة - الجيزة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 13/ 5/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2010 فى الاستئناف رقم 4373 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 16/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/ 12/ 2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
فأصدرت الحكم الآتي :
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى بصفته أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ۲46 لسنة ۲۰۰۲ محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طالباً الحكم بندب خبير حسابى للاطلاع على حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك الطاعن منذ عام 1985 حتى تاريخ إقامة الدعوى لتقدير أصل المديونية والمسدد منها والفوائد والعمولات ومدی اتفاقها مع أحكام العقود المبرمة على سند من أنه لديه حساب جاری مدين لدى البنك الطاعن بالضمان الشخصى وبضمان بضائع وخطابات ضمان واعتمادات مستندية إلا أنه فوجئ بإخطار البنك له بوجود مديونية مطالباً إياه بسدادها ، وبإيقاف التعامل على الحساب ، ولم يستجب إلى طلبات التسوية المقدمة ، وامتنع عن إرسال كشوف الحساب فكانت الدعوى ، وجه البنك الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ (1181475.43) جنيه قيمة المديونية المستحقة له فى ذمتهم ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى أودع تقريره ، تقدم البنك إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته قاضيا للأمور المستعجلة" طالبا إصدار الأمر ببيع البضائع المرهونة للبنك رهنا حيازياً وتحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن والتصريح بخصم المديونية المستحقة للبنك البالغة 6486755.57 جنيه حتى 30/ 4/ 2002 مما ينتج عنه البيع ، بخلاف ما استجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهنا حيازياً منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليون جنيه نتج عنها المديونية المطالب بها ، وقد امتنعت الشركة عن سدادها ، وإذ رفض القاضى الأمر أقام البنك الطاعن الدعوى رقم 1868 لسنة ۲۰۰۳ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية تظلما من الأمر طالبا إلغائه والقضاء بالطلبات ، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 3/ 2007 فى الدعوى الأصلية ۲46 لسنة ۲۰۰۲ بإنتهائها ، وأوقفت الدعوى الفرعية فيها والدعوى رقم 1867 لسنة ۲۰۰۳ جزاءاً لمدة شهر وبعد أن عجلهما البنك الطاعن حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 7/ 2007 باعتبار كلا منهما كأن لم تكن، استأنف المطعون ضده الثانى بصفته الحكم الصادر فى الدعوى بتاريخ 29/ 3/ 2007 برقم 2602 لسنة ۱۲4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما أستأنف البنك الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2007 بالاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق أمام ذات المحكمة ، والتى ضمت الاستئنافين، وقضت بتاريخ 22/ 3/ 2010 فى الأول بعدم جواز الإستئناف ، وفى الثانى بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى القاضى من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة ، رغم أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولم يطلب المطعون ضدهم توقيعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك أن النص فى المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، 76 لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد اعتبار الدعويين كأن لم يكنا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولعدم تعجيلهما فى الميعاد إعمالا لنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى عليهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع - فى حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعن ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة ۹۹ من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . إلا أنه وإذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح 1/ 10/ 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- ... 5 - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك وإذ أدرك القانون الدعوى أمام محكمة النقض وكانت المنازعة فى الدعوى تتعلق بعمليات البنوك الأمر الذى ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيث يتم التداعى أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4373 لسنة ۱۲4 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأبقت الفصل فى المصروفات وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل فيها مجدداً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق