الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 461 لسنة 2022 بتعيين السادة المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم مندوبا بمجلس الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 39 (تابع) - في 29 سبتمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 30/ 3/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين مندوبًا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم بعد ، وذلك اعتبارًا من 7/ 7/ 2021 وهم :
1 - السيد الأستاذ/ مصطفى محروس عبد العظيم غانم - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ محمد أبو بكر محمود على ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد السيد حسن غالى .
2 - السيد الأستاذ/ عمر بدوى إبراهيم عبد الوهاب - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ إسلام سميح محمد فتح الله أبو العينين ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عادل سعد بيومى .
3 - السيد الأستاذ/ محمود محمد جلال الدين حسن - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ عمر فتحى محمد فهمى جبريل ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عبد العظيم منصور إبراهيم السيد .
4 - السيد الأستاذ/ أحمد مختار شوقى على - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ أندرو مجدى ذكى غبريال ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد صفا جاهين الحسينى .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق