الجريدة
الرسمية - العدد 39 (تابع) - في 29 سبتمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ
30/ 3/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعين مندوبًا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين الواردة
أسماؤهم بعد ، وذلك اعتبارًا من 7/ 7/ 2021 وهم :
1 - السيد الأستاذ/ مصطفى محروس عبد العظيم غانم - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب
الأقدمية للسيد الأستاذ/ محمد أبو بكر محمود على ، وسابقًا على السيد الأستاذ/
محمد السيد حسن غالى .
2 - السيد الأستاذ/ عمر بدوى إبراهيم عبد الوهاب - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب
الأقدمية للسيد الأستاذ/ إسلام سميح محمد فتح الله أبو العينين ، وسابقًا على
السيد الأستاذ/ أحمد عادل سعد بيومى .
3 - السيد الأستاذ/ محمود محمد جلال الدين حسن - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب
الأقدمية للسيد الأستاذ/ عمر فتحى محمد فهمى جبريل ، وسابقًا على السيد الأستاذ/
أحمد عبد العظيم منصور إبراهيم السيد .
4 - السيد الأستاذ/ أحمد مختار شوقى على - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية
للسيد الأستاذ/ أندرو مجدى ذكى غبريال ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد صفا
جاهين الحسينى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق