الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (أ) - في 22 مايو سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر ؛
وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية .
كما تسرى أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية .

مادة رقم 2

تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمـل بالخـارج .

 

مادة رقم 3

تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل .
ويتم التجديد للإعارة أو الإجـازة الخاصة المشار إليهما سنويًا بنـاءً على طلب يقـدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد ، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .

 

مادة رقم 4

يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب المقدم من الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا القرار بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو تجديدهما في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها .

 

مادة رقم 5

يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة ، وذلك مع مراعاة أحكام قــانون التأمينات الاجتماعية والمعـاشات ولائحتــه التنفــيذية المشـار إليهما .


مادة رقم 6

لا تسرى أحكام هذا القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم .
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الموظفون المدنيون برئاسة الجمهورية ووزارتى الدفاع والداخلية ، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظـائف الأخرى بموجـب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة .

 

مادة رقم 7

تسرى أحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات وذلك من تاريخ العمل به .

 

مادة رقم 8

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق