(2) تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان
الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف وحضور وكيل عنهم وإبداء طلباتها ودفاعها. أثره.
تصحيح الإجراء الباطل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل وصحة
الإعلانات التالية. صحيح. النعي عليه. على غير أساس. علة ذلك.
(4) ركن إيداع الثمن في
الشفعة. ماهيته. إجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة. تحققه بمجرد الإيداع. علة
ذلك. الإيداع مع التخصيص. مؤداه. براءة ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق
بسحب المبلغ المودع. علة ذلك. تعذر حصول البائع على المبلغ المودع. لا أثر له.
شرطه. عدم رجوع ذلك إلى فعل الشفيع.
(5) ثبوت إيداع الطاعنين
شيكا مصرفيا بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى
الشفعة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها. أثره. تحقق ركن
الإيداع وبراءة ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم
في الشفعة استنادا لخلو خزينة المحكمة من المبلغ المودع لاستيلاء الشفعاء عليه
وإدانتهم بحكم جنائي. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20، 23 من
قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة
البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا
لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي
إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما
يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا
أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري
تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات
مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين
تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض
الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف
القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة
بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها
الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة
التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة
22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى
سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان
الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني
لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك
الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا
وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن
يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة
الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع
على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - على أن إيداع كامل
الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع - هو شرط
أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق
الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن،
وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع
من إيداع الثمن نقدا.
4 - إن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا
يعتبر في حينه وفاء للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات
طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة
وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا
لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا
العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع
من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت
مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ
ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ
من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على
كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع
خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من
خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن
ذلك راجعا إلى فعل الشفيع.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين
أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا
لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا
يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004
الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما
أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة
المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1992 محكمة
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة مع التسليم،
وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ... في 22/ 8/ 1992 باع المطعون
ضده الأول للمطعون ضدها الثانية العقار محل الشفعة مقابل ثمن مقداره ستة ملايين
جنيه، ولما كانوا ملاكا ملاصقين لذات العقار وإثر علمهم بواقعة البيع فقد وجهوا
للمطعون ضدهما المشار إليهما إنذارا مسجلا في 20/ 9/ 1992 برغبتهم في أخذه بالشفعة
وأودعوا كامل الثمن ومصاريف التسجيل بموجب شيك خزينة المحكمة في 27/ 9/ 1992، إلا
أن المطعون ضده الأول قام بإعادة بيع ذات العقار للمطعون ضده الثالث بمبلغ عشرة
ملايين جنيه، كما أن المطعون ضدها الثانية أنذرتهم ببيع العقار المشفوع فيه إلى
المطعون ضده الرابع لقاء ثمن خمسة عشر مليون جنيه، ولما كان هذان العقدان الأخيران
صوريين بقصد حرمانهم من أخذ العقار المبيع بالشفعة، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة
بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم ... لسنة 112 ق القاهرة،
واستأنفه المطعون ضده الرابع برقم ... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول
برقم ... لسنة 112 ق، وبعد أن ضمتهم المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...
لسنة 65 ق، وبتاريخ 7/ 7/ 2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى
محكمة استئناف القاهرة، عجلت المطعون ضدها الثانية السير في الاستئناف رقم ...
لسنة 112 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق