الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 أكتوبر 2022

الطعن 8163 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 299

جلسة 15 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد محمد، محمد منصور، حازم شوقي وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(45)
الطعن رقم 8163 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) بطلان "بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: زوال بطلان الإعلان: بطلان إعلان تعجيل الاستئناف بعد النقض".
(1) الإجراء الباطل. جواز تصحيحه. سبيله. تكملة البيان أو الشكل أو العنصر المغيب فيه. شرطه. اتخاذ التصحيح في الميعاد. عدم اعتباره تصحيحا للبطلان. وروده على كامل العمل الإجرائي الباطل أو الشق المعيب منه. عدم سريان أثر التصحيح إلا من تاريخ القيام به. وجوب حصوله بذات مرحلة التقاضي. علة ذلك. المادتان 20، 23 مرافعات.

(2) تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف وحضور وكيل عنهم وإبداء طلباتها ودفاعها. أثره. تصحيح الإجراء الباطل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل وصحة الإعلانات التالية. صحيح. النعي عليه. على غير أساس. علة ذلك.

(3 - 5) شفعة "إجراءات الشفعة: إيداع الثمن: الأثر المترتب على إيداع الثمن".
(3) دعوى الشفعة. شرط قبولها. التزام الشفيع بإيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 942/ 2 مدني. تخلف ذلك. أثره. القضاء بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة. جواز إيداع الثمن بشيك مصرفي. علة ذلك.

(4) ركن إيداع الثمن في الشفعة. ماهيته. إجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة. تحققه بمجرد الإيداع. علة ذلك. الإيداع مع التخصيص. مؤداه. براءة ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع. علة ذلك. تعذر حصول البائع على المبلغ المودع. لا أثر له. شرطه. عدم رجوع ذلك إلى فعل الشفيع.

(5) ثبوت إيداع الطاعنين شيكا مصرفيا بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها. أثره. تحقق ركن الإيداع وبراءة ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الشفعة استنادا لخلو خزينة المحكمة من المبلغ المودع لاستيلاء الشفعاء عليه وإدانتهم بحكم جنائي. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20، 23 من قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة 22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن، وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع من إيداع الثمن نقدا.

4 - إن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا يعتبر في حينه وفاء للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن ذلك راجعا إلى فعل الشفيع.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1992 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة مع التسليم، وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ... في 22/ 8/ 1992 باع المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية العقار محل الشفعة مقابل ثمن مقداره ستة ملايين جنيه، ولما كانوا ملاكا ملاصقين لذات العقار وإثر علمهم بواقعة البيع فقد وجهوا للمطعون ضدهما المشار إليهما إنذارا مسجلا في 20/ 9/ 1992 برغبتهم في أخذه بالشفعة وأودعوا كامل الثمن ومصاريف التسجيل بموجب شيك خزينة المحكمة في 27/ 9/ 1992، إلا أن المطعون ضده الأول قام بإعادة بيع ذات العقار للمطعون ضده الثالث بمبلغ عشرة ملايين جنيه، كما أن المطعون ضدها الثانية أنذرتهم ببيع العقار المشفوع فيه إلى المطعون ضده الرابع لقاء ثمن خمسة عشر مليون جنيه، ولما كان هذان العقدان الأخيران صوريين بقصد حرمانهم من أخذ العقار المبيع بالشفعة، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم ... لسنة 112 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضده الرابع برقم ... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم ... لسنة 112 ق، وبعد أن ضمتهم المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 7/ 7/ 2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، عجلت المطعون ضدها الثانية السير في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ انتهى إلى بطلان إعلان تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق مما كان يترتب عليه بطلان تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لتعجيلهما تبعا لتعجيل الاستئناف الأول، إلا أنه اعتبر أن الاستئنافات الثلاثة اندمجت معا، وفقد كل منها استقلاله، وأن تعجيل أحدهم يترتب عليه تعجيل الباقي رغم انتهائه لبطلان الاستئناف الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 20، 23 من قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا أن أثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة 22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة لتخلف ركن (الثمن، على قالة "أن الثمن المودع خزينة المحكمة تم الاستيلاء عليه"، ورتب على ذلك تخلف ركن إيداع الثمن في إجراءات الشفعة، في حين أنهم أودعوا الثمن الخزينة طبقا لما أوجبه القانون) في هذا الشأن، ومن ثم برأت ذمتهم بإيداعه ولا شأن لهم بالاستيلاء عليه - إذ حدث ذلك بفعل آخرين حسبما انتهى إليه الحكم الصادر في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة عن واقعة الاستيلاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن، وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع من إيداع الثمن نقدا، وأن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا يعتبر في حينه وفاءا للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن ذلك راجعا إلى فعل الشفيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004 الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق