الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) - في 27 يونية سنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُضاف أربعة بنود جديدة بأرقام مكررًا 1، مكررًا 2، مكررًا 3 و5 لثانيًا من المادة
193 مكررًا 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصوصها
الآتى :
مكررًا 1 : الدبلوم العامة في التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة
الداخلية .
مكررًا 2 : الدبلوم المهنى في التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة
الداخلية .
مكررًا 3 : درجة الماجستير المهنى في التربية للطفولة المبكرة في أحد التخصصات
المبينة في اللائحة الداخلية .
5 - درجة الدكتوراة المهنية في التربية للطفولة المبكرة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
مادة رقم 2
يُستبدل بنص المادة 193 مكررًا 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
المشار إليها النص الآتى :
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية وكليات التربية
للطفولة المبكرة أربع سنوات .
ومدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية في الشعب المختلفة عامان .
ومدة الدراسة لنيل كل من الماجستير والدكتوراة في التربية النوعية وفقًا لأحكام
اللائحة الداخلية" .
مادة رقم 3
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة
بأرقام 193 مكررًا 3، 193 مكررًا 4، 193 مكررًا 5، 193 مكررًا 6، 193 مكررًا 7،
193 مكررًا 8، 193 مكررًا 9 نصوصها الآتى :
مادة 193 مكررًا 3 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية للطفولة
المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس في التربية من إحدى
الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة
سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 4 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية للطفولة
المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية للطفولة المبكرة أو على
درجة البكالوريوس في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما
يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لأحكام
اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 5 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم المهنى في التربية للطفولة
المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس في التربية من إحدى
الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة
وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 6 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التربية للطفولة
المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية للطفولة المبكرة من إحدى
الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث
لمدة سنة على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 7 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير المهنى في التربية
للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنى في التربية للطفولة المبكرة من
إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة
سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 8 : يُشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية للطفولة
المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من إحدى
الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث
لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 9 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه المهنية في التربية
للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير المهني في التربية للطفولة
المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية
والتطبيقية لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين
الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعي 2023/2022
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق