----------------
" الوقائع "
فى يوم 6/ 6/ 2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 7/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى 1276، 1327 لسنة 34ق وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 29/ 5/ 2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 1/ 6/ 2010 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقضه .
وبجلسة 19/ 1/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/ 4/ 2012 سُمِع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جـاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم لجلسة اليوم .
----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقـرر/
.......... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعـن تتحصـل ـ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق ـ فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير
الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم 2180 لسنة 33ق استئناف الإسماعيلية أولهما بمبلغ
8703,12 جنيه كرسم خدمات وثانيهما بمبلغ 17409,25 جنيه كرسم نسبى, تظلمت الشركة
الطاعنة فيهما بتقريرين فى قلم الكتاب قيدا برقمى 1276 ، 1327 لسنة 34ق أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية على سند المغالاة فى تقديرهما لأن الحكم فى الاستئناف رقم
2180 الإسماعيلية الصادر ببطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 18/ 3/ 2004 يستحق عليه
رسم ثابت وبتاريخ 7/ 4/ 2010 قضت محكمة الاستئناف بتأييد أمرى التقدير المعارض
فيهما ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى
بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر فى الاستئناف 2180 لسنة 33ق الإسماعيلية الذى قضى
ببطلان حكم التحكيم رقم 7 لسنة 2004 ومحو وشطب إيداعه بمحكمة شمال القاهرة
الابتدائية وما تم شهره وتسجيله بالشهر العقارى غير معلوم القيمة ومن ثم لا يسرى
عليه نص الفقرة ثالثًا من المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1994 المعدل
بالقانون 126 لسنة 2009, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير الصادرين
من قلم الكتاب الذى اعتبر أن الدعوى تستحق عليها رسمًا كاملاً قياسًا منه على دعوى
بطلان العقد رغم اختلافهما ورغم أن الحكم لم يتطرق لبطلان العقد أو صحته ، فإنه
يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المادة 52/ 1 من القانون رقم 27 لسنة
1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " 1ـ لا تقبل
أحكام التحكيم التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق
الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 2ـ يجوز رفع دعوى
ببطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين " ومفاد ذلك
أن حكم التحكيم حكم نهائى غير قابل للطعن عليه إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأه
ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب فى إجراءات التحكيم أو تضمن ما يخالف
النظام العام فى مصر وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة
المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53 ، 54 من قانون التحكيم سالف
البيان . لما كان ذلك ، وكانت دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مبتدأه على النحو سالف
البيان فتقدير قيمتها بقيمة المطلوب فيها , وكان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول
القيمة وفقًا للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة
37من قانون المرافعات ذلك أن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون
تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى
رسم ثابت وليس رسمًا نسبيًا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة ـ
التى قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وألزمها بالمصاريف ـ برسم نسبى وليس رسمًا
ثابتًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , فتقضى المحكمة بإلغاء أمرى التقدير
المتظلم منهما وتسوية الرسوم المستحقة على أساس الرسم الثابت .
لـــذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع المعارضة
بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم 2180 لسنة 33ق استئناف
الإسماعيلية وبتسوية الرسم على أساس استحقاق رسم ثابت ، وألزمت وزير العدل بصفته
المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق