لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن قالة تجاوز ضابط الواقعة الحدود المكانية لمصدر الإذن .الحكم كاملاً
لما كان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص .الحكم كاملاً
عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك .الحكم كاملاً
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.الحكم كاملاً
لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهره.الحكم كاملاً
المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.عدم جدوى دفاع الطاعن بعدم اختصاص الضابط مجري التحريات وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية مكانياً بدعوى إقامته بمحافظة غير التي يعمل بها الضابط.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مكان وقوعها. المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه. مثال في دفع بعدم الاختصاص .الحكم كاملاً
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الواقعة حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً
عدم جدوى المنازعة في اختصاص من نصت عليهم المادة المذكورة مكانياً بضبط جريمة إحراز مخدر.الحكم كاملاً
عدم الاختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة وإن كان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضي لقبوله أن يكون مستندا إلى الوقائع الثابتة بالحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق