جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي
رئيسا وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء
الدين وعبد العال حامد.
---------------
(206)
الطعن 176 لسنة 38 ق
(1 ، 2) دعوى "شروط الدعوى" . شفعة
"دعوى الشفعة". فضالة .
(1) قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعى و المدعى عليه أهلا للتقاضي
وإلا باشرها من يقوم مقامهما شراء والد القصر بصفته في الأعيان المبيعة . دفع
والدتهم الثمن تبرعا . قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إلى الوالدة دون الوالد
صاحب الولاية على القصر . قبول هذه الدعوى بمقولة أن الوالدة كانت فضولية تعمل
لصالحهم . خطأ .
(2) وجوب اختصام البائع و المشتري وإن تعددوا
في دعوى الشفعة . عدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المشترين يجعلها غير مقبولة
بالنسبة للباقين .
---------------
1 - يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً
للتقاضي، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدي البيع المسجلين
أن.... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم في الأعيان المبيعة
بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم،
فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذي له الولاية عليهم يجعل
الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدي الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة
195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ
فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا
يخولها حق تمثيلهم في التقاضي.
2 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب
القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وهم البائع والمشترى وأن تعددوا، ومن ثم فمتى
كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة
للباقين.
-------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن ...... أقام الدعوى رقم 78 سنة 1965 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين
والمطعون ضدهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان الموضحة
بصحيفتها بالشفعة مقابل الثمن المودع أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي وقال بيانا
للدعوى أن السيدة ........ باعت في 11/10/1964 للمدعى عليهما ..... و....... 12
فدانا و8 قراريط و7 أسهم و10 أفدنة و18 قيراطا و18 سهما أرضا زراعية بعقدي البيع المسجلين
برقمي 594 و5565 شهر عقاري شرقية شائعة في قطعتين مساحة أولاهما 37 فدانا و19 سهما
ومساحة الثانية 33 فدانا و7 قراريط و11 سهما وذلك لقاء ثمن قدره 3392 للصفقة
الأولى و2900 جنيها و667 مليما للصفقة الثانية كما باعت لباقي المدعى عليهم في ذات
التاريخ 24 فدانا و16 قيراطا و12 سهما و21 فدانا و13 قيراطا و10 أسهم مشاعا في
القطعتين الأخيرتين بعقدي البيع المسجلين رقمي 5593 و5596 شهر عقاري الشرقية نظير
ثمن قدره 6808 للصفقة الأولى و 5932 جنيها و232 مليما للصفقة الثانية – ولقد أعلن
المدعي رغبته إلى المدعى عليهم في أخذ 22 فدانا وثمانية قراريط وأربعة أسهم
الشائعة بالقطعة الثانية بالشفعة مقابل الثمن والملحقات وقدرها 9229 جنيها و53
مليما للأسباب التي أوردها بالصحيفة ثم أودع المدعي المبلغ المعروض وقدم الصحيفة
إلى قلم المحضرين في 30/1/1965، ودفع المدعى عليهم بسقوط الحق في الشفعة لعدم
إعلان الثاني والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في موطنهم الأصلي ولعدم إعلان
المدعى عليه الثالث المجند بالجيش في الميعاد القانوني ولاختصام والدة القصر من
المشترين دون والدهم الولي الطبيعي عليهم وفي 24/2/1966 حكمت المحكمة برفض الدفع
بسقوط الحق في الشفعة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتحقيق شروط الأخذ
بالشفعة استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه
فيما قضى به من رفض الدفع والحكم أصليا – بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة
واحتياطيا – اعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 67 سنة 9ق مدني
المنصورة، وبتاريخ 6/2/1968، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة مذكرة برأيها
وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق