الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 176 لسنة 38 ق جلسة 29 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 206 ص 1189

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيسا وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد.

---------------

(206)

الطعن 176 لسنة 38 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط الدعوى" . شفعة "دعوى الشفعة". فضالة .

(1) قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعى و المدعى عليه أهلا للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما شراء والد القصر بصفته في الأعيان المبيعة . دفع والدتهم الثمن تبرعا . قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إلى الوالدة دون الوالد صاحب الولاية على القصر . قبول هذه الدعوى بمقولة أن الوالدة كانت فضولية تعمل لصالحهم . خطأ .

(2) وجوب اختصام البائع و المشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة . عدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المشترين يجعلها غير مقبولة بالنسبة للباقين .

---------------

1 - يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدي البيع المسجلين أن.... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذي له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدي الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي.

2 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وهم البائع والمشترى وأن تعددوا، ومن ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.

-------------

الوقائع

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ...... أقام الدعوى رقم 78 سنة 1965 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان الموضحة بصحيفتها بالشفعة مقابل الثمن المودع أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي وقال بيانا للدعوى أن السيدة ........ باعت في 11/10/1964 للمدعى عليهما ..... و....... 12 فدانا و8 قراريط و7 أسهم و10 أفدنة و18 قيراطا و18 سهما أرضا زراعية بعقدي البيع المسجلين برقمي 594 و5565 شهر عقاري شرقية شائعة في قطعتين مساحة أولاهما 37 فدانا و19 سهما ومساحة الثانية 33 فدانا و7 قراريط و11 سهما وذلك لقاء ثمن قدره 3392 للصفقة الأولى و2900 جنيها و667 مليما للصفقة الثانية كما باعت لباقي المدعى عليهم في ذات التاريخ 24 فدانا و16 قيراطا و12 سهما و21 فدانا و13 قيراطا و10 أسهم مشاعا في القطعتين الأخيرتين بعقدي البيع المسجلين رقمي 5593 و5596 شهر عقاري الشرقية نظير ثمن قدره 6808 للصفقة الأولى و 5932 جنيها و232 مليما للصفقة الثانية – ولقد أعلن المدعي رغبته إلى المدعى عليهم في أخذ 22 فدانا وثمانية قراريط وأربعة أسهم الشائعة بالقطعة الثانية بالشفعة مقابل الثمن والملحقات وقدرها 9229 جنيها و53 مليما للأسباب التي أوردها بالصحيفة ثم أودع المدعي المبلغ المعروض وقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين في 30/1/1965، ودفع المدعى عليهم بسقوط الحق في الشفعة لعدم إعلان الثاني والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في موطنهم الأصلي ولعدم إعلان المدعى عليه الثالث المجند بالجيش في الميعاد القانوني ولاختصام والدة القصر من المشترين دون والدهم الولي الطبيعي عليهم وفي 24/2/1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتحقيق شروط الأخذ بالشفعة استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع والحكم أصليا – بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة واحتياطيا – اعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 67 سنة 9ق مدني المنصورة، وبتاريخ 6/2/1968، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة لاختصام القصر من المشترين في شخص والدتهم...... دون والدهم الذى قبل الشراء نيابة عنهم مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، وقضى الحكم برفض هذا الدفع بحجة أن والدة القصر كانت في هذا الشراء فضولية تعمل لصالحهم وتعتبر نائبه عنهم طبقاً لنص المادة 195 من القانون المدني وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن الذى قام بالتعاقد على ما يبين من محضري التصديق هو ....... الذى قبل الشراء بصفته وكيلاً عن المشترين من أولاده البالغين وعن زوجته السيدة ..... وباعتباره نائباً عن القصر على ما ثبت من محضر تصديق كل من العقدين وأن ما ورد بصدر العقدين من أن..... عن نفسها وبصفتها مشترية لأولادها القصر ...... و...... و...... و...... أولاد ..... لم يكن إلا لإثبات أنها تبرعت لهم بثمن الحصة المشتراة لحسابهم، وكان يتعين على الشفيع أن يختصم والدهم بوصفه النائب عنهم قانوناً وما قرره الحكم المطعون فيه من أن والدة القصر كانت فضولية في الشراء لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي لأن دعوى الشفعة لا توجه إلى الفضولي أو الوكيل الذى قام بالشراء وإنما يجب توجيهها إلى الأصيل نفسه أو إلى نائبه القانوني إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها، ولما كانت دعوى الشفعة قد رفعت على من ليس له صفة في تمثيل القصر فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في الشفعة قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما، وكان الثابت من عقدي البيع المسجلين برقمي 5593 و5596 على ما جاء بالحكم المطعون فيه..... قد اشترى بوصفه وليا طبيعيا على أولاده القصر ...... و...... و..... و....... حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... قد دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعا منها لهم فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهو البائع والمشترى وإن تعددوا، وكانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة للقصر سالفي الذكر، فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لغيرهم من المشترين، ولا يجدى الحكم استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليه الأول ....... في الشفعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق