الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 10269 لسنة 79 ق جلسة 23 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 107 ص 680

جلسة 23 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(107)

الطعن 10269 لسنة 79 ق

(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(2) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها. اختصاصها. م1 ، 2، 6 ق 120 لسنة 2008.

(3) اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التي صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري ومايز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... لسنة 62 ق، ..... لسنة 63ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس- أيا كانت- دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، مما لا تجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانوني الذي أقيمت عليه، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحدا من القوانين التي نصت عليها حصرا المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذي عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدرة القيمة وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفي البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقودا للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارا من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقا له دون التذرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي ماضيا في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه بنظره، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أمين تفليسة شركة ..... أقام- ابتداء- الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري الإسكندرية الابتدائية على البنك المطعون ضده- ......- بطلب الحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتصفية الحساب بينهما، على سند أن الشركة تتعامل مع البنك منذ عام 1995 بنظام المرابحة ثم تبين لها أن تلك المعاملات عبارة عن قروض عادية تكون الخسارة فيها على عاتق الشركة والربح من نصيب البنك بالمخالفة لنظام المرابحة الشرعي وللإجراءات المصرفية مما حدا به إلى إقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره وجه البنك المطعون ضده دعوى فرعية انتهى فيها إلى طلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15798663 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد، وبتاريخ 30/11/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 12650866 جنيه و90 قرشا. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لدائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة 2008 إفلاس الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 25/10/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 12650866 جنيه و90 قرشا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 15/4/2009 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 5798663 جنيه حق في 30/9/2002 والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تصدى للفصل في النزاع رغم أن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم الاقتصادية طبقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008- أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل قفل باب المرافعة فيها- باعتبار أن المنازعة تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" والنص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، والنص في المادة السادسة من القانون سالف البيان على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. "مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري ومايز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...... لسنة 62ق، ..... لسنة 63ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس- أيا كانت- دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، مما لا تجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانوني الذي أقيمت عليه، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحدا من القوانين التي نصت عليها حصرا المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذي عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدرة القيمة وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفي البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقودا للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارا من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقا له دون التذرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي ماضيا في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه بنظره، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي ..../ ... لسنة 64ق الإسكندرية، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية المختصة نوعيا وقيميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق