جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى
محمود الأسيوطي.
----------------
(271)
الطعن 1589 لسنة 39 ق
-------------------
1 - لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب
توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام
محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من فبراير سنة 1969،
وكان التوكيل المذكور قد أجري في 5 من مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور
الحكم، وقد أشير إليه فيه وإلى أنه صادر من المحكمة الاستئنافية، وقد أصبح
نهائياً، فإن ذلك يدل بجلاء عن انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير
بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ويكون التخصيص على التقرير بالاستئناف خطأ
مادياً فحسب، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد
الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد،
فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصوره عن بحث سقوط الحجز أو عدم إعلانه بيوم
البيع أو تكليفه نقل المحجوزات، لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن
التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل.
3 - إذا كانت الشهادة المرضية المقدمة من
الطاعن، قد تضمنت مرضه وحاجته للراحة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها في 19 من مارس
سنة 1968، وكانت المعارضة الاستئنافية قد حدد لنظرها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1968
وفيها حضر الطاعن، ثم تأجلت لجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 لتقديمه مستندات، ثم حضر
وتأجلت لجلسة 24 من فبراير سنة 1969 لتنفيذ القرار السابق، وفي الجلسة الأخيرة لم
يحضر، فصدر الحكم المطعون فيه، وكان يبين مما تقدم أن جلسات المعارضة الاستئنافية
تالية لتاريخ مرضه المدعى به والذي لم يثر شيئاً عنه بالجلسات، فإن ما ينعاه في
هذا الخصوص يكون في غير محله وعار عن دليله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 19 من أغسطس سنة 1967 بدائرة
مركز طنطا محافظة الغربية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة
له والمحجوز عليها قضائيا لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة
لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه
بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت في الدعوى
غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة1967 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل
وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم
تكن. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في
الاستئناف غيابيا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضي في معارضته
بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ
الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق