الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري متعلق بالنظام العام .أثر ذلك؟الحكم كاملاً
سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية. يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة. ولو جهل المجني عليه بوقوعها.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهرى. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم . ما دام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضى بعدم قبوله شكلاً .الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك .الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة التقادم ولو اتخذ في غيبة المتهم .الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب أن ترد عليه المحكمة رداً سائغاً.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً
جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .الحكم كاملاً
الإجراءات القاطعة للتقادم . مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف. دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً
إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.الحكم كاملاً
مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المتهم بمحضر الاستدلالات عن التهمة المسندة إليه إلى يوم تكليفه بالحضور بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من النظام العام.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً
لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.الحكم كاملاً
تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
ترك الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني.الحكم كاملاً
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل علي وقوعها في تاريخ سابق .الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.الحكم كاملاً
مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
لا يوجد قانوناً ما يمنع المحكمة من الحكم في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة .الحكم كاملاً
قضاء الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق