الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب على موجب حكم المادة 70 مرافعات دفاع قانوني ظاهر البطلان. أساس ذلك. اقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً
الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق