الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 1577 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 268 ص 1318

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-------------

(1 ، 2) تلبس. مأمور الضبط القضائي. "اختصاصهم". اختصاص. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون. مواد مخدرة".
(1) التلبس بالجريمة. ماهيته؟ إباحته لرجل الضبط الذي شاهد وقوع الجريمة القبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن من النيابة.

(2) إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانونا. خطأ. مثال.

------------

1 - من المقرر أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

2 - متى كانت مساهمة المطعون ضده في جريمة إحراز المخدر قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الآخر بذلك على إثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 /4/ 1966 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 304 /1 و381 /1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما اسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر على بطلان تفتيشه لانعدام التحريات الجدية التي يلزم إجراؤها قبل استصدار إذن التفتيش الذي تم التفتيش بمقتضاه في حين أن تفتيش المطعون ضده قد وقع صحيحاً في القانون بغض النظر عن إذن التفتيش المذكور لأن الثابت من مدونات الحكم أن المتهم في القضية رقم 1933 سنة 1966 مركز الزقازيق والذي ضبط متلبساً بجريمة إحراز مخدر هو الذي دل على المطعون ضده على أنه هو الذي باعه هذا المخدر مما يجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوع تلك الجريمة أن يقبض بغير إذن من النيابة على كل من يقوم لديه الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشه سواءً كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم أنه قدم لقضائه المطعون فيه بقوله: ((وحيث إنه بمطالعة القضية 1933 سنة 1966 التي أمرت المحكمة بضمها استبان أن وقائعها تخلص في أن الملازم أول ... المأذون له بتفتيش المتهم الماثل - المطعون ضده - كان يقف صباح يوم 10 أبريل سنة 1966 بجوار نقطة مرور لضبط أحد المطلوبين بقسم المخدرات وفي تلك الأثناء قدمت إحدى السيارات العامة فصعد إليها للبحث عن المتهم المذكور بين ركاب السيارة فلم يجده ولكنه لاحظ أن أحد ركاب السيارة وهو ....... قد بدت عليه علامات الارتباك وألقى على أرضية السيارة لفافة بها قطعتين من الأفيون وقطعتين من الحشيش وقد اعترف بأنه اشتراها من المتهم الحالي ....... - المطعون ضده - فأسرع الضابط بتحرير محضر رفعه إلى النيابة طالباً الإذن له بتفتيش هذا الأخير بزعم أنه علم من تحرياته السرية أنه يحرز مخدرات بقصد الاتجار وقبل أن يتحقق من صدق ما وصل إلى سمعه من أن المتهم الآخر في القضية رقم 1933 سنة 1966 مركز الزقازيق ودون أن يجري التحريات الكافية .... إلى أن قال الأمر الذي تستبين منه المحكمة أنه لم مجرد ثمة تحريات عن صدق ما ترامى إلى سمعه وانتهى إلى القول بأن المحكمة ترى أن الضابط لم يجر أية تحريات، ومن ثم يكون الإذن بتفتيش المتهم قد وقع باطلاً لاستناده إلى غير تحريات جدية مما يتعين معه إهداره والقضاء ببطلانه، ولما كانت القضية خلوا من أي دليل قبل المتهم سوى ما أسفر عنه التفتيش المبني على الإذن الباطل فإنه يتعين القضاء ببراءته)) وما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد غير سديد في القانون ذلك بأن الثابت من واقعة الدعوى كما حصلها الحكم أن جريمة إحراز المخدر بالنسبة إلى المتهم الآخر كانت في حالة تلبس. ولما كان التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وكانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الآخر بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق