الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. كفاية أخذ المحكمة بأدلة الثبوت رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق