جلسة 27 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار عبد العزيز إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق
وعبد النبي غريب.
-----------------
(160)
الطعن 1725 لسنة 50 ق
(1) استئناف. حكم "الأحكام غير الجائز
الطعن فيها".
الحكم بعدم جواز الاستئناف لاتفاق الخصوم على أن حكم محكمة الدرجة
الأولى نهائيا . وجوب تحقق المحكمة ابتداء من قيام هذا الاتفاق قبل القضاء به . م
2/219 مرافعات .
(2) تزوير. حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قاضى الموضوع . سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو
بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات
الإثبات
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد".
ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من
منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . عدم اتساعها لبحث اكتساب المشترى
لملكية المبيع . علة ذلك .
(4) إثبات "الإثبات بالبينة"
"صور الأوراق العرفية".
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى
الأصل . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . علة ذلك .
------------------
1 - مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة
219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم
محكمة الدرجة الأولى انتهائياً ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا
النص أن تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده
الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه والمتضمن شرطاً
بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة
لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق وإذا انتهت المحكمة إلى
القضاء برد وبطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا أثر له .
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى
الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما
يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من
إجراءات الإثبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان
العقد المؤرخ 1984/2/15 - و على ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات
المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ
1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة و التاريخ الثابت عليها و الذى تمسك به
الطاعن ، و إذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير
الدليل و بما يكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت
دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو
تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً
و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية و هو ما يقتضى عند
الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ،
و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث اكتساب
المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو
تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم
تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما
اجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار .
4 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي
إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج
بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة
الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1896 سنة 1976 مدني كلي سوهاج بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقدي البيع العرفيين المؤرخين 21/11/1964، 15/2/1948 وقال بياناً لطلباته
أنه بموجب العقد الأول اشترى من المرحوم ......... مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى
السادس أطياناً زراعية مساحتها 1ف وأن هذا القدر آل للبائع بالشراء من المرحوم
.... مورث المطعون ضدهم الأول والثلاثة الأخيرين وذلك بموجب العقد الثاني – حكمت
المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف
رقم 256 سنة 53ق أسيوط مأمورية سوهاج كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد
البيع العرفي المؤرخ 15/2/1948 – ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن عقدي البيع
تضمنا شرطاً بنهائية حكم محكمة الدرجة الأولى – وطلبت المطعون ضدها الثانية قبول
تدخلها خصماً منضماً للمستأنف – حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم جواز
الاستئناف وبقبوله شكلاً وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وبرد وبطلان عقد البيع
المؤرخ 15/2/1948 ثم عادت وحكمت بجلسة 14/5/1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف
استنادا إلى أن عقدي البيع موضوع الدعوى تضمنا اتفاق الطرفين في كل منهما على
نهائية الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى وفقا للفقرة الثانية من المادة 219
من قانون المرافعات بما لا يجوز معه نظر موضوع الاستئناف أو مناقشة الطعن بالتزوير
وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبرد وبطلان العقد فإنه يکون معيبا بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقا
للفقرة الثانية في المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم – ولو قبل رفع
الدعوى - على أن يکون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا ومن ثم فإنه يتعين على
المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم لما كان
ذلك وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1948 المنسوب
صدوره لمورثه والمتضمن شرطا بنهائية الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه
أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلا إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق وإذ
انتهت المحكمة إلى القضاء برد وبطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا
أثر له إذا كان العقد المؤرخ 21/ 11/ 1964 لم يصدر من المطعون ضده الأول –
المستأنف – أو من مورثه فإنه لا يحاج بما تضمنه في خصوص نهائية الحكم الذي يصدر في
شأنه ولا يحول بين المطعون ضده الأول وبين الطعن في الحكم الصادر قبله – لما كان
ما تقدم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برد وبطلان العقد المؤرخ 15/ 2/ 1948
على سند من أنه قد حرر على ورقة مدموغة تحمل اسم "جمهورية مصر" رغم أن
نظام الحكم الجمهوري لم ينشأ إلا في سنة 1953 في حين أن التزوير في تاريخ السند
ليس من شأنه عدم صحة صلبه أو التوقيع الثابت عليه وإذ قضى الحكم برد وبطلان العقد
برمته دون أن تُجري المحكمة تحقيقا بشأن التوقيع فإنه يكون معيبا.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لقاضي
الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما
يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات
الإثبات – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد
المؤرخ 15/ 2/ 1948 - وعلى ما ورد بمدوناته – على ما ثبت للمحكمة من المستندات
المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول والمنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 31/
1/ 1946 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة والتاريخ الثابت عليها والذي تمسك به الطاعن
وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير
الدليل وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق
مآلا فقد تمسك في مذكرته المقدمة منه إلى محكمة الاستئناف باكتسابه ملكية القدر
المبيع بوضع اليد المدة الطويلة وطلبه ندب خبير لتحقيق وضع اليد غير أن الحكم أعرض
عن ذلك بمقولة أنه وشأنه في رفع دعوى مستقلة بالملكية في حين أنه يتعين بحث دعوى
صحة التعاقد باعتبارها دعوى ملكية بما يلزم التعرض لدفاعه وتحقيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع فإن ذلك لأن القصد
منها هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا
عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وهو ما يقتضي
عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو
بعضه وإذا كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث
اكتساب المشتري لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
هو تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية – كما سلف البيان – فإن معنى هذا الطلب أن
ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري ولذا فإن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يكون
متناقضا إذا ما اجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشتري لهذا العقار ولما كان ما تقدم
وكان الطاعن قد تمسك باكتسابه ملكية القدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة وذلك في
مقام الدفاع عن طلباته التي صمم عليها طوال مراحل التقاضي وهي صحة ونفاذ العقدين –
وكان هذا الدفاع – أيا كان وجه الرأي فيه – ولما سلف بيانه – غير مؤثر ولا منتج في
النزاع القائم حول صحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي وليس من شأنه أن يغير وجه
الرأي في الدعوى وإذ كانت المحكمة لا تلتزم إلا بتحقيق الدفاع الجوهري المنتج في
الدعوى فلا عليها إن هي قعدت عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأن تقول کلمتها
فيه ويكون النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيقه القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الاستئناف الإقرار
المؤرخ 15/ 1/ 1977 الصادر من المطعون ضده الأول والذي تضمن إقراره وتعهده بعدم
المنازعة في شأن الأطيان موضوع عقدي البيع بما لا يجوز له بعد ذلك الطعن في عقدي
البيع بأي مطعن إلا أن الحكم ذهب إلي تفسير الإقرار بأنه قاصر على التنازل عن
الحكم الصادر في دعوى الريع الذي كان قد صدر لصالح المطعون ضده الأول وهو تفسير لا
يتفق مع عبارات الإقرار الواضحة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار
ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا
سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة
الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية
وإذ كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع سوى صورة شمسية من الإقرار المؤرخ 15/ 1/
1977 فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون
النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق