الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 934 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 267 ص 1314

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969 

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

------------

(267)

الطعن 934 لسنة 39 ق

(1 ، 2) إثبات. "خبرة". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شهود. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موانع العقاب. "عاهة في العقل".
(1) تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع.

(2) حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداه. مثال.

---------------

1 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، فإذا هي اطمأنت إلى تقرير مدير دار الاستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.

2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال أخوته الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة اعتداء الطاعن على زوجته وأطرحتها في شأن حالة المتهم العقلية.

----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/6/1967 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: قتل زوجته ...... عمداً بأن ضربها على رأسها عدة ضربات بفأس قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات ومصادرة الفأس المضبوطة وذلك على اعتبار أن التهمة هي ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة عرضه مع أوراق الدعوى على كبير أطباء الأمراض العقلية ليبدي رأيه في حالة الطاعن العقلية لأن تقرير الطبيب المودع بملف الدعوى لا يؤدي إلى ما انتهى إليه من أن الطاعن غير مجنون ومسئول عن عمله إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وارتكنت في قضائها إلى ملاحظة أثبتها وكيل النيابة في محضره من أنه لم يلاحظ على المتهم آي آثار تفيد اختلال عقله في حين أن ذلك من المسائل الفنية البحتة التي يشق على المحقق الفصل فيها بغير طريق الخبير الفني. كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات، في حين أنه يبين من الرجوع إلى أقوالهم أنهم قرروا أن الطاعن مصاب بمرض عقلي وأنه كان في إحدى نوبات هذا المرض وقت الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ثم عرض لدفاعه بأنه غير مسئول عن أعماله لعاهة في عقله ورد عليه في قوله ((وحيث إن المتهم وإخوته تمسكوا درءا للتهمة عن الأول بأنه مصاب بمرض عقلي ينتابه بين حين وآخر لا يشعر خلاله بما يفعله، وبالتالي فقد كان في إحدى نوبات هذا المرض وقت ارتكابه الحادث، ومن ثم تقوم مسئوليته، وكان أن حققت النيابة هذا الدفاع بعد أن سطر وكيلها ملاحظة على المتهم وقت استجوابه من أنه لم يلاحظ عليه أية آثار تفيد اختلال عقله فأودعته دار الاستشفاء للصحة العقلية بالعباسية - وقد تبين من تقرير الدكتور مدير المستشفى أنه منذ إدخال المتهم المستشفى لم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى إصابته بالمرض العقلي ويعي ما يقول ويفعل وأنه خالي من هذا المرض ولذلك يرى أنه يعتبر مسئولاً عن أعماله في الحادث المنسوب إليه وقد أثبت في صلب التقرير أن المتهم كان يحاول أولاً أن يوهم من حوله أنه مضطرب وعند مقابلته للأطباء كان يبدي سلوكاً شاذاً أما بعيداً عنهم فكان يطلب لوازمه ويأكل أكلاً طبيعياً ويجالس المرضى الهادئين كما ثبت من التقرير المذكور أنه لدى مناقشة المتهم بمعرفة الطبيب المختص كان يحاول الصياح أو إتباع السلوك الشاذ فإذا ما ضاق الخناق عليه قال: (أنتم عاوزين توقعوني في مسئولية) مما يدل على صحة ما ورد بالتقرير المذكور وما انتهى إليه بل على مدى شعور المتهم بالمسئولية وما يتوقف عليه صحة أو كذب إدعائه بالجنون الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة ولا ترى محلاً لإجابة طلب الدفاع بندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المتهم ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبرة المقدم بالأوراق فضلاً عن أن الدفاع لم يقدم ما يدل على سبق إصابة المتهم بمرض عقلي ودخوله مستشفى الأمراض العقلية رغم إتاحة الفرصة له لإثبات دفاعه أما عن أقوال أخوة المتهم ومن جاراهم من الشهود الذين سمعوا بالتحقيقات بخصوص مرض المتهم فلا تلتفت إليها المحكمة لتناقضها وعدم اطمئنانها لها. لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما وجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، فإذا هي اطمأنت إلى تقرير مدير دار الاستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه عول في تقدير حالته العقلية على ما أثبته وكيل النيابة المحقق من أنه لم يلاحظ عليه أية آثار تفيد اختلال عقله فغير صحيح، ذلك بأن الحكم أورد ما لاحظه المحقق وهو بصدد بيان الإجراءات التي اتخذت لتحقيق دفاعه ولم تكن هذه الملاحظة من بين الأدلة التي عول عليها في إطراح هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، ومن ثم فلا تثريب عليها إذا هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال أخوته الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة اعتداء الطاعن على زوجته وأطرحتها في شأن حالة المتهم العقلية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق