أن الطاعن أثار دفعاً ببطلان إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى لاتخاذها قبل صدور الطلب المنوه عنه في المادة السالف ذكرها، وكان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لإجراءات التحقيق.الحكم كاملاً
سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً
كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق