الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الطعن 553 لسنة 74 ق جلسة 9 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 41 ص 275

جلسة 9 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
----------

(41)
الطعن رقم 553 لسنة 74 القضائية

(1 - 4) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في خسارته". بطلان "بطلان الإجراءات: مسائل متنوعة: تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(1) حق صاحب العمل تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في خسارته. استيفاء هذا المبلغ من أجر العامل. شرطه. ألا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. زيادة المبلغ عن أجر شهرين. أثره. يحظر على رب العمل اقتطاع شيء من أجره. الاستثناء. حوافز الإنتاج. جواز الاقتطاع منها حتى ولو زاد عن أجر شهرين. م 68 ق 137 لسنة 1981.

(2) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(3) ثبوت تحقق الغاية من الإجراء. أثره. لا يحكم بالبطلان. م 20 مرافعات.

(4) صدور التعليمات الكتابية من الشركة الطاعنة بوقف التعامل مع عميل معين لتأخره في سداد مستحقاتها وتوافر علم المطعون ضده بمنع التعامل معه واستمراره في تسليمه. مؤداه. صدور قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة البضاعة. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.

------------------

1 - مفاد النص في المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المنطبقة على واقعة النزاع - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض، ولا يسري هذا الحظر على ما يستحقه العامل من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع منها المبلغ الذي تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مؤدى المادة 20 من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة قدمت إذن تسليم بضاعة برقم ... مؤرخ 5/ 4/ 1998 محرر بمعرفة المطعون ضده لصالح العميل ....... وتأشر على هذا الإذن في ذات التاريخ من مفتش المنطقة بإلغائه والتنبيه على المطعون ضده بوقف التعامل مع هذا العميل لتأخره في سداد مستحقات الشركة الطاعنة، إلا أن المطعون ضده خالف هذه التعليمات الكتابية وقام في اليوم التالي 6/ 4/ 1998 بتسليم هذا العميل البضاعة بموجب إذن تسليم رقم ... وهو ما يقطع بتوافر علم المطعون ضده بواقعة منع التعامل مع العميل سالف الذكر وتتحقق به الغاية من إعلان قرار المنع في لوحة الإعلانات، وإذ خالف المطعون ضده متعمدا قرار منع التعامل على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ عدم سداد هذا العميل لثمن البضاعة التي تسلمها بموجب إذن التسليم المشار إليه فإن قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر بقيمة هذه البضاعة، وكان المطعون ضده لم يدع أن الطاعنة خصمت من أجره الأساسي ما يزيد عن أجر شهرين، فإن هذا القرار يكون غير مخالفا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار بمقولة إن الطاعنة لم تعلن قرار منع التعامل مع هذا العميل بلوحة الإعلانات، وأن المطعون ضده لم يتوافر له العلم بقرار هذا المنع فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 1999 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة "الشركة ....... لتجارة الجملة" وآخر مدير عام مبيعات الشركة الطاعنة فرع المنيا" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة رقم ... لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة السلع المسلمة لأحد العملاء وبراءة ذمته، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار سالف الذكر دون سند من القانون، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/ 2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الصادر منها بمجازاة المطعون ضده وتحميله بقيمة المنتجات التي تخلف العميل عن سدادها بمقولة إنه لم يتم إعلانها بلوحة الإعلانات عن حظر التعامل مع هذا العميل وانتفاء الدليل على علم المطعون ضده قرار حظر التعامل معه رغم إن الثابت بالتحقيق الإداري الذي أجرته في هذه الواقعة وما قدمته من مستندات أمام الخبير المنتدب في الدعوى أن المفتش المسئول عن الفرع حظر المطعون ضده من التعامل مع هذا العميل بسبب عدم التزامه بالسداد في مواعيد الاستحقاق وأشر على الفاتورة المحررة بمعرفة المطعون ضده لهذا العميل بإلغائها وعدم التعامل مع ذلك العميل إلا أنه خالف هذه التعليمات، وقام في اليوم التالي بتسليمه البضاعة المحررة بشأنها هذه الفاتورة والتي تخلف عن سداد قيمتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المنطبقة على واقعة النزاع - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ... ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين" يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض، ولا يسري هذا الحظر على ما يستحقه العامل من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع منها المبلغ الذي تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، وكان مؤدى المادة 20 من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الثاني المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة قدمت إذن تسليم بضاعة برقم ... مؤرخ 5/ 4/ 1998 محرر بمعرفة المطعون ضده لصالح العميل ........ وتأشر على هذا الإذن في ذات التاريخ من مفتش المنطقة بإلغائه والتنبيه على المطعون ضده بوقف التعامل مع هذا العميل لتأخره في سداد مستحقات الشركة الطاعنة، إلا أن المطعون ضده خالف هذه التعليمات الكتابية وقام في اليوم التالي 6/ 4/ 1998 بتسليم هذا العميل البضاعة بموجب إذن تسليم رقم ... وهو ما يقطع بتوافر علم المطعون ضده بواقعة منع التعامل مع العميل سالف الذكر وتتحقق به الغاية من إعلان قرار المنع في لوحة الإعلانات، وإذ خالف المطعون ضده متعمدا قرار منع التعامل على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ عدم سداد هذا العميل لثمن البضاعة التي تسلمها بموجب إذن التسليم المشار إليه فإن قرار الطاعنة بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر بقيمة هذه البضاعة، وكان المطعون ضده لم يدع أن الطاعنة خصمت من أجره الأساسي ما يزيد عن أجر شهرين، فإن هذا القرار يكون غير مخالفا للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا القرار بمقولة إن الطاعنة لم تعلن قرار منع التعامل مع هذا العميل بلوحة الإعلانات، وأن المطعون ضده لم يتوافر له العلم بقرار هذا المنع فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق