الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الطعنان 17534 ، 17594 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 26 ص 184

جلسة 15 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
----------------

(26)
الطعنان رقما 17534، 17594 لسنة 83 القضائية

(1 - 6) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: ماهيتها" "الملزم بها" "رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري "قواعد عامة" "رسوم التوثيق: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية".
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. مبلغ تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة. رسم التسجيل. اعتباره كذلك.

(2) أصحاب الشأن وفقا لمفهوم م 25 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 هم طالبوا شهر المحرر المطلوب تسجيله. لازمه. التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.

(3) خدمة شهر المحررات المقدمة من مصلحة الشهر العقاري بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. شرطه. توقيع طالب الخدمة على محضر الشهر أمام المختص. م 20 ق 114 لسنة 1946 و م 19 من تعليمات وزير العدل.

(4) قضاء الحكم ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأول من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير رغم ثبوت توقيعهن على محضر التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة. خطأ. علة ذلك.

(5) سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري. مناطه. الإعلان بنسخة رسمية من الأمر ذاته متضمنا مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.

(6) خلو أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعي من صدوره ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها. أثره. عدم التزامها بأداء الرسوم أو التظلم منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأدائها. مخالفة للقانون. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرف المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.

3 - النص في المادة "20" من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والفقرة الرابعة من المادة "19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون مفاده أن مصلحة الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الماثل من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة على كل من الطاعنين بصفتيهما في الطعنين وباقي المطعون ضدهم فيهما بطلب الحكم أصليا إلغاء أمر التقدير الصادر من مكتب الشهر العقاري بنادي الجزيرة بتقدير مبلغ 140941 جنيها قيمة رسوم تكميلية مستحقة عليهن عن المحرر المشهر برقم ... لسنة 2006 واحتياطيا إلزام الطاعن بصفته "في الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق" بما عسى أن يقضى به عليهن وقلن في بيان ذلك إنه نما إلى علمهن صدور أمر التقدير سالف الذكر الذي ألزمهن بمبلغ الرسوم التكميلية الوارد به رغم أن الملزم بها هو الطاعن بصفته في الطعن المذكور أخيرا باعتباره المستفيد من التصديق على التوقيعات، كما تضمن العقد المصدق على توقيعاته بندا يلزمه بسداد هذه الرسوم وسبق له أن سدد المطالبة الأصلية بها، ومن ثم أقمن الدعوى. نديت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/ 2/ 2011 ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الأول من الرسوم التكميلية محل أمر التقدير سالف الذكر. استأنف الطاعن بصفته في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 4/ 9/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة التي يمثلها الطاعن في الطعن الثاني بأداء الرسم التكميلي موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17534 لسنة 83 ق، كما طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17594 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أيدت في كل منهما الرأي برفض الطعن الأول، وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق:
حيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات من قيمة الرسوم التكميلية محل أمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم من أنهن طالبات خدمة التصديق على التوقيعات الواردة بعقد الاتفاق المبرم بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة، كما هو ثابت من توقيعهن على محضر التصديق بذلك، ولا ينال من ذلك ما ورد بعقد الاتفاق سالف الذكر بشأن الملتزم بسداد الرسوم المتعلقة به، إذ لا يتعدى أطرافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها، وكان النص في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها ..." يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة "20" من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم"، وأن النص في الفقرة الرابعة من المادة "19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون على أنه "... ويتم التوقيع أمام رئيس المأمورية بعد التحقق من شخصية وصفة مقدم الطلب ..."، مفاد ذلك أن مصلحة الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الماثل من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ثانيا: الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق:
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المطعون ضدهن الثانية والثالثة والرابعة في الطعن الماثل هن الملتزمات بسداد رسوم التصديق التكميلية محل أمر التقدير موضوع الدعوى باعتبارهن طالبات خدمة التصديق على الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة الطاعنة في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقا لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق