(2) أصحاب الشأن وفقا لمفهوم م 25 ق 70 لسنة
1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 هم طالبوا شهر المحرر المطلوب تسجيله. لازمه.
التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.
(3) خدمة شهر المحررات المقدمة من مصلحة
الشهر العقاري بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. شرطه. توقيع طالب الخدمة
على محضر الشهر أمام المختص. م 20 ق 114 لسنة 1946 و م 19 من تعليمات وزير العدل.
(4) قضاء الحكم ببراءة ذمة المطعون ضدهن
الثلاثة الأول من الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير رغم ثبوت توقيعهن على
محضر التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة.
خطأ. علة ذلك.
(5) سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم
التكميلية للشهر العقاري. مناطه. الإعلان بنسخة رسمية من الأمر ذاته متضمنا مقدار
الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحقة عنه هذه الرسوم والأشخاص الملتزمين بها.
(6) خلو أمر
تقدير الرسوم التكميلية محل التداعي من صدوره ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها.
أثره. عدم التزامها بأداء الرسوم أو التظلم منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها
بأدائها. مخالفة للقانون. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من
النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وهذا
يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب
تسجيلها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة "25" من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون 70 لسنة
1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل على أن المشرع قصد بعبارة
"أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة، طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر
المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرف
المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو
ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.
3 - النص في المادة "20" من
القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري والفقرة الرابعة من المادة
"19" من تعليمات وزير العدل الصادرة نفاذا لهذا القانون مفاده أن مصلحة
الشهر العقاري تقدم خدمة شهر المحررات بناء على طلب ذوي الشأن فيها أو من يقوم
مقامهم على أن يقوم طالب هذه الخدمة بالتوقيع على محضر الشهر أمام رئيس المأمورية
المختصة بعد التحقق من شخصيته وصفته في تقديم الطلب.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد
الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الماثل من
الرسوم التكميلية المستحقة بأمر التقدير موضوع الدعوى، على الرغم أن الثابت من
صورة محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 المقدمة بالأوراق أنه مذيل بتوقيع المطعون
ضدهن سالفات الذكر وآخر غير مختصم في الطعن وحدهم دون الطرف الثاني فيه الذي لم
يوقع عليه، ومن ثم فإنهن يكن طالبات خدمة التصديق على توقيعات الاتفاق المحرر
بينهن وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي تكون ذمتهن مشغولة بالرسوم
التكميلية المستحقة على هذه الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا
لنص المادة "26" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
أن مناط سلوك طريق التظلم من صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية أن يعلن لذوي الشأن
بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمنا بيان مقدار
الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين
بها.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير
الرسم التكميلي المقرر على محضر التصديق رقم ... لسنة 2006 شهر عقاري نادي
الجزيرة، والمحرر عنه المطالبة رقم ... لسنة 2008، 2009 صادر ضد المطعون ضدهن من
الثانية إلى الرابعة والمطعون ضده الخامس وهم من قصدهم المشرع بذوي الشأن، ومن ثم
يكون لهم الحق في سلوك طريق التظلم من أمر تقدير الرسم التكميلي، وإذ خلا أمر
التقدير سالف الذكر من أنه صادر ضد الشركة الطاعنة أو من يمثلها فتكون من غير
الأشخاص الملتزمين بالرسوم التكميلية الواردة بأمر التقدير أو ممن لهم الحق في
التظلم منه، ومن ثم يكون خارجا عن الخصومة المنعقدة بشأن هذا التظلم، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالرسوم التكميلية موضوع
الدعوى رغم أنه خارج نطاقها، وإذ كان هذا الأمر يعد من إجراءات التقاضي المتعلقة
بالنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن رقم 17534 لسنة 83 ق أقمن
الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة على كل من الطاعنين بصفتيهما في
الطعنين وباقي المطعون ضدهم فيهما بطلب الحكم أصليا إلغاء أمر التقدير الصادر من
مكتب الشهر العقاري بنادي الجزيرة بتقدير مبلغ 140941 جنيها قيمة رسوم تكميلية
مستحقة عليهن عن المحرر المشهر برقم ... لسنة 2006 واحتياطيا إلزام الطاعن بصفته
"في الطعن رقم 17594 لسنة 83 ق" بما عسى أن يقضى به عليهن وقلن في بيان
ذلك إنه نما إلى علمهن صدور أمر التقدير سالف الذكر الذي ألزمهن بمبلغ الرسوم
التكميلية الوارد به رغم أن الملزم بها هو الطاعن بصفته في الطعن المذكور أخيرا
باعتباره المستفيد من التصديق على التوقيعات، كما تضمن العقد المصدق على توقيعاته
بندا يلزمه بسداد هذه الرسوم وسبق له أن سدد المطالبة الأصلية بها، ومن ثم أقمن
الدعوى. نديت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/ 2/ 2011
ببراءة ذمة المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات في الطعن الأول من الرسوم التكميلية محل
أمر التقدير سالف الذكر. استأنف الطاعن بصفته في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 4/ 9/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام
الشركة التي يمثلها الطاعن في الطعن الثاني بأداء الرسم التكميلي موضوع الدعوى.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17534 لسنة 83 ق، كما طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17594 لسنة 83 ق، وقدمت
النيابة مذكرة في كل من الطعنين أيدت في كل منهما الرأي برفض الطعن الأول، وفي
الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة
مشورة قررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق