جلسة 10 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
--------------
(51)
الطعن 2007 لسنة 38 ق
--------------
1 - إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في
الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم
الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري، فلا يبدأ
الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. ولما كان تكليف الطاعن بالخدمة
بالقوات المسلحة في الفترة التي وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذراً
قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه،
ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل اليوم الذي طعن عليه فيه، فإن
ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
2 - أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة
312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا
كانت باطلة. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 وحتى يوم
10 سبتمبر سنة 1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من
الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون
فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1965 بدائرة
قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وجرح ..... وكان ذلك ناشئا
عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة النقل المبينة
بالمحضر في سرعة ورعونة ينجم عنها الخطر ثم انحرف بها فجأة إلى الطريق دون أن يسلك
في ذلك الاتجاه القانوني مخالفا بذلك قواعد المرور ودون أن ينبه السيارة الأخرى
التي تسير خلفه فاصطدمت السيارة الأخيرة بالسيارة قيادته وأصيب المجني عليهما
نتيجة ذلك بالإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أودت بحياة
الأولى نتيجة ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات, ومحكمة
مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق