الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أكتوبر 2022

الطعن 2007 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 51 ص 237

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

--------------

(51)

الطعن 2007 لسنة 38 ق

(1) نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده".
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة؟
تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة إبان حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذرا قهريا مانعا له من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ميعاد الطعن لا يتفتح في هذه الحالة إلا من يوم علم الطاعن رسميا بصدور هذا الحكم.

(2) حكم. "وضعه والتوقيع عليه".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة.

--------------

1 - إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. ولما كان تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة في الفترة التي وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل اليوم الذي طعن عليه فيه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.

2 - أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 وحتى يوم 10 سبتمبر سنة 1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وجرح ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة النقل المبينة بالمحضر في سرعة ورعونة ينجم عنها الخطر ثم انحرف بها فجأة إلى الطريق دون أن يسلك في ذلك الاتجاه القانوني مخالفا بذلك قواعد المرور ودون أن ينبه السيارة الأخرى التي تسير خلفه فاصطدمت السيارة الأخيرة بالسيارة قيادته وأصيب المجني عليهما نتيجة ذلك بالإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أودت بحياة الأولى نتيجة ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات, ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/6/1967 بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه, فلم يطعن عليه الطاعن بطريق النقض ولم يقدم الأسباب إلا بتاريخ 10/9/1967 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر بأنه كلف بالعمل بالقوات المسلحة من 3 يونيه سنة 1967 حتى 13 أغسطس سنة 1967 وقدم شهادة من قائد وحدته تفيد أنه استدعى للخدمة في الفترة من 3/6/1967 حتى 12/8/1967. لما كان ذلك, وكانت علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه, فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري, فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. لما كان ذلك, وكان تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة في الفترة المار ذكرها - وهي فترة وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 - يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12/6/1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه في يوم 10/9/1967, فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع أسبابه في الميعاد القانوني.
وحيث إنه لما كان القانون - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/6/1967, وحتى يوم 10/9/1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب, على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق القاهرة المرافقة لأسباب الطعن, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق