الدفع بشيوع التهمة أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط. موضوعي. كفاية الرد عليه بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئنالحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعى. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. دفاع موضوعى. لا يستلزم ردًا خاصًا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوع. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً
الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بتلفيقها أو بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكابها. موضوعي. الرد عليها غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي حصلها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب في الأصل رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية إيراد أدلة الثبوت بما يفيد إطراحه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً، إذ في قضائها بإدانة الطاعنين استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحها له .الحكم كاملاً
كان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله "إن ما أثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام بما يثيره في طعنه من شيوع الاتهام، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره الطاعن بصدد دفعه بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر من أن هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه له.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا - تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.الحكم كاملاً
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.الحكم كاملاً
إن الادعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الاثباتالحكم كاملاً
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة إستنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعى. لا يستأهل رداً خاصاً.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ.الحكم كاملاً
لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور يكون فى غير محله.الحكم كاملاً
الدفع بشوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لاتستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحها.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .الحكم كاملاً
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً
استفادة الرد على الدفع بشيوع التهمة من أدلة الإثبات التي عول عليها حكم الإدانة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد قفل باب المرافعة ولو كانت قد صرحت بتقديمها.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد اطراحها له.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. دفع موضوعى لا يستأهل ردا خاصا.الحكم كاملاً
كفاية إثبات الحكم أن المتهم هو وحده الذي ضرب المجني عليه. للرد على الدفع بشيوع التهمة لتعدد المعتدين.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعي كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. ماهيته؟ التزام محكمة الموضوع الوقائع الثابتة في الدعوى عند الرد على الدفع.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة المتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً
الدفع بشيوع التهمة. من الدفوع الموضوعية. لا يستأهل رداً خاصاً. قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. يفيد اطراحه.الحكم كاملاً
إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق