الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) - في 27 يونية سنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2310 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة
العامة للاستثمار والمناطق في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على عرض كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذى للهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنصى المادة 42 والفقرة الثانية من المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون
الاستثمار المشار إليها النصان الآتيان :
المادة 42 : "يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها
بالمادة 20 من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، وفقًا لأحكام قانون
الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على ألا يقل رأس
المال المصدر للشركة المساهمة ، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة ، عن
20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، مع الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة
المالية لتنفيذ المشروع ، وفى جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على
تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه .
2 - أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو
العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها .
3 - أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع .
4 - أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية طرق -
مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات .
5 - أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة
وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له" .
المادة 43 الفقرة الثانية : ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع
الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة
واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص
العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى
إجراء آخر" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق