جلسة 10 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
-------------
(52)
الطعن 2015 لسنة 38 ق
---------------
إن مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات
الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من
الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في
معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي
ألغى القضاء ببراءة المتهم وقضي بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام
المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن
ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضي على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون
فيه وتؤيد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 35/2 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1966
بدائرة الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ ......
والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بالمجني
عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت
غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش
لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق