باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله
الريدى عدلى نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى .
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم السبت (الخميس تجارى) 21 من ذي الحجة سنة 1442 ه الموافق 31 من
يوليو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3976 لسنة 98 ق .
المرفوع من
بنك التعمير والإسكان ( ش . م . م ) ومركزها الرئيسى 26 شارع الكروم -
المهندسين - محافظة الجيزة.
ويمثلها قانوناً السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته
وموطنه المختار قطاع الشئون القانونية بالبنك الكائن برقم 26 شارع البطل أحمد عبد
العزيز - المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / عبد الحكيم عبد الفتاح المحامى .
ضد
السيد / الممثل القانوني لشركة أيجبت مارك للمشروعات السياحية .
الكائن مقرها بالقطعة رقم (3) - مركز بئراسل - ساحل البحر - مرسى علم
- محافظة البحر الأحمر .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
4-السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بصفته
الممثل القانوني للشركة .
------------------
" الوقائع "
في يوم 23/2/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية
الصادر بتاريخ 25/12/2018 في الاستئنافين 3 ، 4 لسنة 5 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 11/3/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/3/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن الأول.
وفى 24/5/2019 أعلن المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً
والموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/12/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/5/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على
ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم جلسة 24/6/2021 ثم قررت مد أجل الحكم
لجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر/ الريدى عدلى محمد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن وآخرين - غير ممثلين في
الطعن - الدعوى رقم 166 لسنة 2012 تجارى كلى الجيزة بطلب بفسخ وإلغاء عقود الوكالة
الموثقة بأرقام 102/ح2007 بنوك القاهرة و4580 لسنة 2009 و5783 لسنة 2009 توثيق
مدينة نصر أول و36/د 2010 توثيق بنوك القاهرة على سند أنها تحصلت من الطاعن على
تسهيلات ائتمانية بإجمالي 30,886,114 جنيه بموجب ترخيص أحدهما بضمان رهن رسمي
عقارى والثانى بضمان رهن رسمي تجارى ، وعقد تسهيل بالضمان العام والملائمة بموجب
التوكيلات الثلاثة سالف الذكر التي أصدرتها لصالح البنك الطاعن فوضته في التوقيع
على عقد التمويل بضمان رهن المحل التجارى وهو الفندق المملوك لها بناحية مرسى علم
والتوقيع عنها كمشترى على عقود البيع الابتدائية والنهائية مع الهيئة العامة
للتنمية السياحية والتوقيع على عقود الرهن بكافة أنواعها إلا أن البنك الطاعن لم
يمنحها تسهيلات سوى مبلغ أثنى عشر مليون جنيه واحتسب عليها عمولات وغرامات ودمغات
نسبية دون المتفق عليها وتقاعس عن مطالبة شركة التأمين بقيمة وثيقة
التأمين رغم تحقق المخاطر المؤمن منها ، فكانت الدعوى . كما أقامت قبله وآخرين -
غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم 165 أ لسنة 2012 تجارى كلى الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم أولاً بفسخ عقد القرض بضمان رهن رسمي عقاري المؤرخ 17/1/2017 الموثق
برقم 66 ب لسنة 2007 بنوك القاهرة بينها وبين الطاعن ثانياً بفسخ عقد القرض مع
ترتيب رهن رسمي تجارى الموثق برقم 760 /ج لسنة 2009 بنوك القاهرة مع الطاعن وشطب
كافة قوائم الرهن التي تمت عليه ثالثاً: بفسخ عقد التسهيل بالضمان العام والملائمة
المؤرخ 13/1/2010 . رابعاً بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لها مائة مليون جنيه
تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء إخلاله التزاماته قبلها .
خامساً : محو وشطب التأشير بعقد الرهن التجاري وقوائمه الموثق برقم 760/ج لسنة
2009 بنوك القاهرة من السجل التجاري ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت في
26/9/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة
حيث قيدتها برقم 3 ، 4 لسنة 5 ق اقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية ، ندبت المحكمة
خبيراً في الدعوى وأودع تقريره ، وجه البنك الطاعن طلباً فرعياً قبل المطعون ضدها
- وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 96470352.54 جنيه قيمة
المديونية المستحقة عليها من عقود التسهيلات الائتمانية محل الدعوى الأصلية
وفوائدها بواقع 16.5% سنوياً من تاريخ استحقاقها في 25/5/2017 وحتى تمام السداد .
وبعد أن ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 25/12/2018
أولاً : في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ
62702026.57 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 2/4/2018 وحتى
تمام السداد . ثانياً : في الدعوى رقم 3 لسنة 5 اقتصادية القاهرة برفضها . ثالثاً
: في الدعوى رقم 4 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة برفضها . طعنت المطعون ضدها في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 3446 ، 3448 لسنة 89 وبتاريخ 28/11/2019 أمرت
محكمة النقض بعدم قبول الطعنين . كما طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض
الطعن الأخير على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ومن بعدها هذه المحكمة - في غرفة
مشورة - جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الأول على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه
انتهى في قضائه إلى إلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به وفوائده الاتفاقية بواقع
14.5% سنوياً اعتباراً من 2/4/2018 وحتى تمام السداد استناداً إلى ان عقود القروض
قد نصت على تلك الفائدة الاتفاقية وأن موافقة البنك الطاعن على الجدولة الثانية تضمنت الإحالة إلى شروط التسهيل ومنها الاتفاق على سريان الفائدة
الاتفاقية بعد قفل الحساب في حين أن الحكم قد رفض القضاء بالفوائد الهامشية بواقع
2% على الرغم من خلو الأوراق من الاتفاق عليها وأنها فوائد تهديدية دون سند من
القانون ، على الرغم من الاتفاق عليها بذات عقود التسهيلات الائتمانية وموافقة
المطعون ضدها على الجدولة محل قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2009 بزيادة مبلغ
التسهيلات إلى خمسة وثلاثون جنيه مع بقاء كافة شرط عقود القروض دون تعديل بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله - ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة
- ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن
الفوائد المهمشة هي المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التي قام البنك بحسابها
على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى ، وبتجنبيها مؤقتاً لحين اتخاذ
الإجراءات القانونية ضد العميل او لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه
الفوائد المستحقة على الرصيد المدين غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين
وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش
هذه الفوائد أي بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيداً عن الحساب الجارى الذى سبق قفله
وأن من المقرر أيضاً ان من مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة
الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة
مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أستند في قضائه في إلزام المطعون ضدها بالفوائد الاتفاقية بواقع 14.5 سنوياً إلى
موافقة مجلس إدارة البنك الطاعن في 20/7/2009 بزيادة مبلغ التمويل إلى المطعون
ضدها إلى خمسة وثلاثون مليون جنيه مع بقاء كافة الشروط الأخرى كما هي بدون تعديل
وتم قبول ذلك من المطعون ضدها بموجب توقيع ممثلها على عقد التسهيل بالضمان العام
والملاءة المؤرخ 13/1/2010 وقد تضمنت عقود التمويل المؤرخة 17/1/2007 ، 26/5/2009
، 13/1/2010 النص على فائدة اتفاقية بواقع 14.5 % وفائدة تأخيرية بواقع 2% في حالة
التأخير في سداد المبالغ المستحقة كما انتهت إلى ذلك لجنة الخبراء المنتدبة فإن
الحكم إذ استنزل تلك الفوائد التأخيرية على الرغم من النص عليها في عقود التمويل
فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه
ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ استنزل من المبلغ المقضى مصاريف تجديد وثيقة
التأمين بمقدار 90372.76 جنيه استناداً إلى
قفل الحساب الجارى رغم أن المطعون ضدها ملتزمة بسداد تلك المصاريف وفقاً
للبند السابع من عقد التمويل بضمان الرهن العقارى المؤرخ 17/1/2007 المبرم مع
الطاعن بأن التأمين على الفندق ضد الحريق لصالح البنك بنسبة 110% من قيمة التمويل
الممنوح للمطعون ضدها والتزامها بتجديد تلك الوثيقة سنوياً والتزامها وفقاً للبند
الرابع بأية مصاريف يتحملها الطاعن نيابة عنها في سبيل تنفيذ هذا العقد بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك - بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي
طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل
لمبدأ سلطان الإرادة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى البند السابع من عقد التمويل بضمان
الرهن العقارى المؤرخ 17/1/2007 التزام المطعون ضدها برهن مبنى الفندق المبين
بالعقد والتأمين عليه ضد الحريق لصالح الطاعن على أن تكون الوثيقة بنسبة 110% من
قيمة التمويل الممنوح كما تلتزم بتجديد تلك الوثيقة سنوياً حتى تمام سداد قيمة
التمويل وعائده وملحقاته وفقاً للبند الرابع من ذات العقد التزامها بسداد
المصروفات التي يتحملها الطاعن عنها فى سبيل تنفيذ هذا العقد ، وكان الثابت أن
تقرير لجنة الخبراء قد اعتمد مبلغ 90372.76 جنيه مصاريف تجديد وثيقة التأمين تلتزم
به المطعون ضدها فإن الحكم إذا استنزل ذلك المبلغ من المبلغ المقضى به فإنه يكون
قد خالف الثابت بالأوراق بما يبطله ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى - في حدود ما تم نقضه من الحكم المطعن فيه -
وكانت طلبات البنك المدعى قد استقرت على نقض الحكم جزئياً في خصوص استنزاله مقدار
الفائدة التأخيرية ومصاريف تجديد وثيقة التأمين من المبلغ المقضى به ، فإن المحكمة
تلتزم بتاريخ الاستحقاق الوارد فى الحكم المنقوض وهو 2/4/2018 باعتباره تاريخاً لم
يطعن عليه من البنك المدعى عليه كما صدر قرار من هذه المحكمة بعدم قبول الطعنين
المقامين فيه من المدعى عليها على النحو السالف بيانه باعتبار هذا التاريخ قد حاز
حجية الأحكام في تلك المسألة التي تتعلق بالنظام العام ، كما أن المحكمة تلتزم
بحدود طلبات البنك المدعى فرعياً بالإلزام بمبلغ 96470352.54 جنيه وهو ما انتهت
إليه جنة الخبراء المنتدبة إلى صحته ،فإن المحكمة بعد خصم ما قضى به الحكم والذى
لم يكن محلاً للطعن وهو مبلغ 62702026.57 جنيه وخصم ما انتهت إليه تلك المحكمة
بأحقية البنك المدعى في مبلغ 90372.76 جنيه مصاريف تجديد وثيقة التأمين فيكون
المبلغ الخاص الفائدة التأخيرية بواقع2% يمثل مقداره 33677953.2 جنيه وترفض طلب
الفوائد حتى تمام السداد على تلك المبالغ .
لذلك
أولاً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الفوائد
التأخيرية ومصاريف تجديد وثيقة التأمين وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : في موضوع الدعوى الفرعية في الدعويين رقم 3 ، 4 استئناف اقتصادي
القاهرة - وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - بإلزام الشركة المدعى عليها
فرعياً بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 90372.76 جنيه تسعون ألف وثلاثمائة واثنين
وسبعون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً مصاريف تجديد وثيقة التأمين ومبلغ 33677953.2
جنيه ثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون
جنيهاً وقرشان فوائد تأخيرية وألزمتها المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق