الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 4502 لسنة 85 ق جلسة 21 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 86 ص 844

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2017م

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر ، محمود عبد المجيد ، هشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
-------------

(86)

الطعن رقم 4502 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

مثال .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . الفصل فيها . موضوعي . ما دام سائغاً .

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الإتجار. غير لازم . حد وعلة ذلك ؟

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " .

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان أمر الإحالة في جريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار .

(6) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الجنايات . دعوى جنائية " حق التصدي " . نقض" المصلحة في الطعن " .

الأصل تقيد المحكمة الجنائية بالواقعة الواردة في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . استثناء . لمحكمة الجنايات إقامة الدعوى الجنائية عن ما يتبين لها من وقائع غير المسندة إلى المتهم وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها . نعي الطاعنين على الحكم إدانة كل منهما بتهمة لم ترد بأمر الإحالة . غير مجد . ما دام أوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المقدم بها كل منهما للمحاكمة الجنائية . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به بقوله : " وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول وأن المادة السمراء تزن ست جرامات وستة وسبعين سنتيجرام وثبت أن المادة جميعها حشيش " فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

3- لما كان من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما وإحرازهما للجواهر المخدرة كان بقصد الإتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يتحدث عن قصد الإتجار على استقلال لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون .

4- لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله :" .... فلا محل له لكون ما سطرته النيابة العامة بأمر الإحالة ما هو إلا ترديد لما شهد به ضابطا الواقعة وما ثبت بحق المتهمين بالأوراق من إحرازهما وحيازتهما للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش المضبوط كما أن الدفاع لم يبين ما هو التناقض المدعى به وأن المحكمة ترى أن أقوال ضابطي الواقعة قد جاءت متناسقة فيما بينها وبين ما ورد بأمر الإحالة لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهما كما أن المقرر قانوناً أن أمر الإحالة يعتبر من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ولها تعديل وصف التهمة متى رأت ذلك " ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – يعد سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بعدم صحته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .

6- لما كان من المقرر أن دفع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن الأول عن واقعة حيازة مخدر الحشيش ، ودانت الطاعن الثاني عن واقعة حيازة مخدر الترامادول وهما جريمتان لم تكن الدعوى مرفوعة عليهما بهما ، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي – هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على كلا من الطاعنين سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين المقدمين بهما للمحاكمة الجنائية – وهي السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه – وهي عقوبة إحراز مخدر الترامادول بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الأول ، وإحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الثاني التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهما لهما ومن ثم فإن مصلحتهما في النعي على الحكم في هذا الصدد تكون منتفية ، إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

1- المتهم الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- المتهم الثاني أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34/ 1 بند أ ، 36 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 56 ، 150 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة جوهري الحشيش والأقراص المخدرين ، وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى : إحراز كل منهما لجوهر الحشيش وأقراص الترامادول المخدرين بقصد الإتجار .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة وإحراز أقراص الترامادول وجوهر الحشيش المخدرين بقصد الإتجار، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أحال في أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول رغم تباين أدوارهما في واقعة الدعوى ، ولم يورد مضمون تقرير المعمل الكيميائي بشكل واف ، ولم يعن باستظهار قصد الإتجار لدى الطاعنين ، وأطرح برد غير سائغ دفعيهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال الشهود ، ودفع الثاني بانتفاء صلته بالمضبوطات لعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف الاتهام بإضافة تهمة جديدة لكل طاعن دون لفت نظر الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به بقوله :" وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول وأن المادة السمراء تزن ست جرامات وستة وسبعين سنتيجرام وثبت أن المادة جميعها حشيش" فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما وإحرازهما للجواهر المخدرة كان بقصد الإتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يتحدث عن قصد الاتجار على استقلال لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله :".... فلا محل له لكون ما سطرته النيابة العامة بأمر الإحالة ما هو إلا ترديد لما شهد به ضابطا الواقعة وما ثبت بحق المتهمين بالأوراق من إحرازهما وحيازتهما للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش المضبوط كما أن الدفاع لم يبين ما هو التناقض المدعى به وأن المحكمة ترى أن أقوال ضابطي الواقعة قد جاءت متناسقة فيما بينها وبين ما ورد بأمر الإحالة لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهما كما أن المقرر قانوناً أن أمر الإحالة يعتبر من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ولها تعديل وصف التهمة متى رأت ذلك " ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – يعد سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بعدم صحته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن الأول عن واقعة حيازة مخدر الحشيش ، ودانت الطاعن الثاني عن واقعة حيازة مخدر الترامادول وهما جريمتان لم تكن الدعوى مرفوعة عليهما بهما ، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي – هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على كلا من الطاعنين سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين المقدمين بهما للمحاكمة الجنائية – وهي السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه – وهي عقوبة إحراز مخدر الترامادول بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الأول وإحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الثاني التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهما لهما ومن ثم فإن مصلحتهما في النعي على الحكم في هذا الصدد تكون منتفية ، إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق