الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 469 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض السادة القضاة للعمل بلجنة أموال الجماعات الإرهابية

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - في أول اكتوبر سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 615 لسنة 2021 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/ 8/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يجدد ندب كل من السادة القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه - طوال الوقت - لمدة عام اعتبارًا من 1/ 10/ 2022 وهم :
م الاسم الوظيفة صفته باللجنة
1 أحمد عادل عبد الحميد محمود البحراوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا
2 طارق محمود صلاح الدين حامد الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
3 معتز محمد غالب محمد بدوى الحميلى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
4 وليد محمد رفعت عبد العزيز عبد الهادى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
5 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
6 أحمد يسرى وفقى دكرورى الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف عضوًا
7 حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط عضوًا

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1444ه
الموافق 1 أكتوبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق