الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - في أول اكتوبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى
أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 615 لسنة 2021 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/ 8/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يجدد ندب كل من السادة القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد
للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار
إليه - طوال الوقت - لمدة عام اعتبارًا من 1/ 10/ 2022 وهم :
م الاسم الوظيفة صفته باللجنة
1 أحمد عادل عبد الحميد محمود البحراوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا
2 طارق محمود صلاح الدين حامد الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
3 معتز محمد غالب محمد بدوى الحميلى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
4 وليد محمد رفعت عبد العزيز عبد الهادى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
5 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
6 أحمد يسرى وفقى دكرورى الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف عضوًا
7 حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط عضوًا
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1444ه
الموافق 1 أكتوبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق