الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 1171 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 274 ص 1350

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.

-------------

(274)

الطعن 1171 لسنة 39 ق

مباني. قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تأويل القانون".
يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل.
اعتبار الحكم مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص وانقضاء أكثر من أربعين يوما على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا. خطأ.

--------------

المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق المنوه عنه آنفاً، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجري ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولاً، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقاً بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها اللائحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد انقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1967 بدائرة بندر المحلة: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1962، ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1968 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، جاء مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور، ذلك بأن استند في تبرئة المطعون ضده إلى أنه قدم طلبا بالحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم ولم ترد عليه الجهة المذكورة خلال أربعين يوما بالرفض أو التصحيح مما يعتبر موافقة على الترخيص طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في حين أن هذه المادة وإن أوجبت على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته ورتبت على ذلك اعتبار الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر خلال المدة المحددة قرار مسبب بالرفض أو بوجوب عمل تعديلات، إلا أنها قد أوجبت أيضا أن يكون طلب الحصول على الترخيص مرفقا به الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق مما مفاده أن الطلب لا يكون منتجا لأثره في حالة عدم البت فيه خلال المدة المحددة إلا إذا كان قد استوفى شروطه ومقوماته المنصوص عليها في القانون وقرار وزير الإسكان والمرافق وخلو مدونات الحكم من إثبات تقديم المطعون ضده للرسومات والبيانات التي تطلبها قرار وزير الإسكان يصمه بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في تبرئة المطعون ضده إلى أن المستفاد من قسيمة سداد الرسوم المؤرخة 21/2/1967 أن المتهم قدم طلب الترخيص وسدد رسم المعاينة في هذا التاريخ وتحرر المحضر في 18/6/1967 أي بعد مضي حوالي أربعة أشهر، ولما كان يجب على البلدية الرد على طلب الترخيص خلال أربعين يوما بالرفض أو بالتصحيح وإلا اعتبر الترخيص ممنوحا عملا بالمادة الثانية فقرة ثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1962، ولما كانت الأوراق خالية مما يفيد قيام البلدية بالرد على المتهم في المدة القانونية ومن ثم يعتبر الترخيص ممنوحا، ولا يكون في إقامة المتهم المبنى بعد مضي تلك المدة ما يؤثمه ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه"، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني تنص على أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالا.... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية". كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "يقدم طلب الحصول على الترخيص مرفقا به الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق على أن تكون الرسومات موقعا عليها من مهندس نقابي، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تعطي صاحب الترخيص إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته وأن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر خلال المدة المحددة للبت في طلب الترخيص قرار مسبب برفضه أو بوجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسوم المقدمة..." وبينت المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدلة بالقرارين 395 لسنة 1963 و1102 لسنة 1964 المستندات والرسوم الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، وكان المستفاد من مجموع النصوص المشار إليها أنه يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجري ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام، لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من أربعين يوما على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا لأحكامها وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها اللائحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد انقضاء أربعين يوما على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب، لما كان ذلك، وكان الحكم فوق ذلك قد جاء مشوبا بالقصور إذ لم يبين ما إذا كان الطلب المقدم من المطعون ضده قد أرفق به المستندات والرسومات التي بينتها اللائحة التنفيذية أم لا، مما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق