الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 أكتوبر 2022

القضية 24 لسنة 19 ق جلسة 7 / 2 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 دستورية ق 79 ص 1126

جلسة 7 من فبراير سنة 1998

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيري أعضاء وحنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين وحمدي أنور صابر أمين السر .

--------------

(79)

القضية 24 لسنة 19 ق "دستورية"

(1) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983: تنظيم الحقوق".
ما قررته المادة المشار إليها من وجوب أن تكون صحيفة الدعوى - المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية - موقعاً عليها من محام مقرر أمامها، وأن توقيعها من غيره جزاؤه بطلانها: إنما يقع ذلك في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق.

(2) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة: توقيع المحامي".
ما اشترطه هذا النص يتوخى أن يتوافر للخصومة الفضائية عناصر جديتها - تقريره بطلان صحيفة الاستئناف غير الموقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية غير مناف للدستور.

(3) شريعة إسلامية "حكم شرعي تكليفي".
افتراض الحكم الشرعي - وكلما كان تكليفياً - دوماً أن يكون مقدوراً للمكلفين داخلاً في وسعهم.
(4) تشريع "نص المادة 58 من قانون المحاماة: حق التقاضي - أسرة - مساواة".
النص المشار إليه لا يتضمن تكليفاً شرعياً - احتواؤه على تنظيم وضعي للحق في التقاضي - عدم انطوائه على أحكام متصلة بالأسرة - هذا النص لا يقيم تمييز بين المخاطبين به

----------------

1 - أن نص المادة 58 المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها . كذلك يردد هذا النص حكم القاعدة التي تضمنتها المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، محددة بها أحوال البطلان وجوداً وزوالاً ، ومقررة بموجبها ألا بطلان بغير نص ، ولا بطلان بغير ضرر ، ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع للعمل الإجرائي ، أن يكون احترامها واجباً ، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها ، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال ، ولا ببطلانها - ولو نص عليه المشرع - إذا كان إغفالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها .

2 - إن نص المادة 58 من قانون المحاماة يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها ، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة ــ في بدايتها ونهايتها ــ وبقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها ، فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي ، ولا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية ، أو لا يصحهها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها ، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم ، لا يكون منافياً للدستور .

3 ، 4 - أن الحكم الشرعي ــ وكلما كان تكليفياً يفترض دوماً أن يكون مقدوراً للمكلفين داخلاً في وسعهم ، متضمناً طلباً يقتضيهم إما إتيان أفعال بذواتها ، أو تركها ، أو تخييراً بين مباشرتها أو الامتناع عنها . ولا يعتبر النص المطعون فيه متضمناً تكليفاً شرعياً ، بل تنظيماً وضعياً للحق في التقاضي قائماً على حمل من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها ، على الحصول من محاميهم المقررين أمامها ، على توقيعهم عليها ، وإلا قضى ببطلانها . وتلك هي الأعمال التي تطلبها المشرع منهم ، وجعل من تركها سبباً للحكم ببطلان صحائفهم هذه ، وهى بعد أعمال محددة ضوابطها بما لا تجهيل فيه ، وطلبها من المكلفين بها لا يجاوز قدراتهم ، وهم جميعاً سواء في العلم بها وإمكان النزول عليها . وبوسعهم دوماً ــ فيما إذا اضر وكلاؤهم من المحامين بمصالحهم ــ الرجوع عليهم لجبر الأضرار الناشئة عن ممارستهم أعمال المحاماة بما يناقض متطلباتها المقررة قانوناً ، أو يتضمن نقضاً لأسسها التي حددتها أصول مهنتهم وأعرافها ، وقواعد سلوكها . إن النص المطعون فيه لا يتضمن أحكاماً تتصل بالأسرة ، أو تنال من قيمها ، أو توهن ترابطها . وإخراجها من مسكنها ــ وكلما كان عائداً إلى انغلاق طريق من طرق الطعن أمامها بسبب خطئها ــ أمر تتحمل وحدها مسئوليته . كذلك فإن حكم هذا النص لا يقيم تمييزاً ــ في مجال تطبيقه ــ بين المخاطبين به الذين انتظمتهم الأسس ذاتها التي قام عليها .

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد طعن استئنافيا في الحكم الصادر ضده من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 14 إيجارات في الدعوى رقم 896 لسنة 1994. وقد شطب هذا الاستئناف بعد أن تخلف المستأنف عن الحضور. ثم دفع المستأنف ضده- بعد تجديده- ببطلان صحيفته عملا بنص المادة 58 من قانون المحاماة، مما حمل المستأنف على الطعن بعدم دستوريتها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى المعروضة عليها إلى أن يتخذ المستأنف إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تقضى في فقرتها الثانية بأنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. وتنص في فقرتها الخامسة على أن يقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الخامسة من المادة 58 المشار إليها مخالفتها للمواد 2 و 9 و 40 من الدستور من عدة وجوه : 1- أنها تناقض قاعدة أصولية تقضى بأن الأعمال محل التكليف الشرعي هي التي تكون مقدورة للمكلفين بها، ويفترض ذلك علمهم بها، فإذا كان أمرها مجهلا أو إدراكها خافيا، صار مناط إلزامهم بها متخلفا، توكيدا لقول الله عز وجل "وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا" فلا يُحَمِّل تعالى عباده جزاءً أو عقابا قبل إنذارهم. وفى هذا الإطار لا يعدو البطلان المقرر بالنص المطعون فيه، أن يكون عقابا أُنزل بالمتقاضين الذين افترض المشرع علمهم بقانون المحاماة وبقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وتنقيبهم كذلك في جداول قيد المحامين لضمان ألا يمثلهم في درجة التقاضي التي يرفعون نزاعهم إليها، إلا من كان مقبولا أمامها. 2- أن المادة 23 من قانون المرافعات، تجيز تصحيح الإجراء الباطل- ولو بعد التمسك بالبطلان- على أن يتم ذلك خلال الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء. فإذا كانت صحيفة الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية، غير موقع عليها من محام مقبول أمامها، فإن تصحيحها ينبغى أن يتم خلال ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي، وإلا صار هذا الحكم نهائيا، منطويا على تشريد الأسرة التي قُضى بإخلائها من العين المؤجرة، بالمخالفة لنص المادة 9 من الدستور التي ترعى وحدتها وتماسكها. 3- أن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون المحاماة الملغى الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968- واستثناء من أصل بطلان صحيفة الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاستئنافية بغير التوقيع عليها من محام مقرر أمامها- لا تستلزم هذا التوقيع كلما كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين، وكان مجلس النقابة الفرعية لم يأذن باختصامه؛ كافلا بذلك أصلا خلا منه قانون المحاماة القائم؛ وبه يسترد المواطنون حقهم في مباشرة منازعاتهم بأنفسهم. وعلى ضوء هذا الأصل غدا هذا القانون منطويا على التمييز بين الدعاوى التي تقام ضد المحامين، وتلك التي يُخْتَصَمُ غيرهم فيها، فلا يكون بطلان أولاها- دون ثانيتها- لازما ولو خلت من توقيع محام على صحيفتها، بما يناقض نص المادة 40 من الدستور. وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حدد للقيد في كل من المرحلة الابتدائية والاستئنافية، ومرحلة الطعن بالنقض وما في حكمها، شروطا جامدة افترض عند تحقق كل منها في مرحلتها من التقاضي، أن يكون المحامي قد صار قادرا على مواجهتها بالجدية التي توازيها، فلا يكون الانتقال من مرحلة في التقاضي إلى ما يعلوها، إلا بافتراض أن من يوكلون فيها، مهيأون لمباشرة مسئوليتها، لا ينفكون عنها بما يبذلون من جهد يقابلها، وخبرة تلائمها، فلا يكون ولوجها نهبا لكل طارق لأبوابها، بل قصرا على هؤلاء الذين قدر قانون المحاماة- بالنصوص التي تضمنها- أنهم عوان عليها، يمدون قضاتها بما يكون لازما للفصل في الخصومة القضائية- سواء في جوانبها الواقعية أو القانونية- بعد بصرهم بأبعادها وتحريهم لدلالتها، وإحاطتهم بكوامنها، فلا يكون دفاعهم عن حقوق المواطنين وحرياتهم مهيضا أو بئيسا. وحيث إن المادة 35 من قانون المحاماة- وفى إطار هذا الاتجاه- تتطلب لقيد المحامى أمام المحاكم الاستئنافية، أن يكون قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. وعملا بالمادة 37 من هذا القانون، يكون لكل محام مقيد بجدول محكمة استئنافية؛ حق الحضور والمرافعة أمامها، وكذلك تقديم صحف الدعاوى إليها، بشرط أن يوقع عليها، وإلا حكم ببطلانها. وهى ذات القاعدة التي كفلتها الفقرتان الثانية والأخيرة من المادة 58 المطعون عليها، بما نصتا عليه من بطلان الصحيفة التي تقدم إلى المحكمة الاستئنافية غير موقع عليها من أحد المحامين المقررين أمامها. وحيث إن ذلك مؤداه، أن لكل مرحلة تبلغها الخصومة القضائية، قضاتها ومحاميها، فلا يتولون تبعاتها تباهيا، وإنما باعتبارهم أمناء عليها بما مارسوه قبلها من أعمال قانونية تزيد من نضجهم، وتعمق خبراتهم، وتهديهم إلى الحقائق العلمية التي يقيمون بها الحق، فلا يَظِْلمُون . وما المحامون- وعلى ما تقضى به المادة الأولى من قانون المحاماة- إلا شركاء للسلطة القضائية، يُعيِنُونها على إيصال الحقوق لذويها بما يقيم لها ميزانها انتصافا، فلا يكون اجتهادها ونظرها فيها مظنونا، بل واعيا بصيراً. وحيث إن حكم المادة 58 من قانون المحاماة المطعون عليها يتضمن أمرين : أولهما إيجابها أن تكون صحيفة الدعوى- في مرحلتها الاستئنافية- موقعا عليها من محام مقرر أمامها. ثانيهما أن توقيعها من غيره، جزاؤه بطلانها. وكلا الأمرين تستنهضهما مصلحة لها اعتبارها، ذلك إن إعداد صحيفة الدعوى في المرحلة الاستئنافية من قبل محامين مقررين أمامها، يتوخى أن يكون عرض وقائعها مستنيرا، ومساندتها بما يظاهرها من الحقائق القانونية، مبناه دعائم تقيمها، ومفاضلتهم بين بدائل متعددة ترجيحا لأقواها احتمالا في مجال كسبها. كذلك فإن الحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية، ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة؛ ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مسارا طبيعيا يؤمنها من عثراتها، فلا يتفرق جهد قضاتها فيما هو زائد على متطلباتها، أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها، من جهة ثانية. وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن نص المادة 58 المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها . كذلك يردد هذا النص حكم القاعدة التي تضمنتها المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ محددة بها أحوال البطلان وجودا وزوالا؛ ومقررة بموجبها ألا بطلان بغير نص، ولا بطلان بغير ضرر، ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع للعمل الإجرائى، أن يكون احترامها واجبا، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال؛ ولا ببطلان هذه الأعمال- ولو نص عليه المشرع- إذا كان إغفال أشكالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها؛ وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة- في بدايتها ونهايتها- بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها؛ فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي، ولا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية؛ أو لا يصححها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم، لا يكون منافيا للدستور. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة الثانية من الدستور، تأسيسا على أنها تتضمن تكليفا للمخاطبين بما يجهلون، وتُحَمِّلهم مالا يطيقون، مردود؛ بأن الحكم الشرعي- وكلما كان تكليفيا- يفترض دوما أن يكون مقدورا للمكلفين داخلا في وسعهم؛ متضمنا طلبا يقتضيهم إما إتيان أفعال بذواتها، أو تركها، أو تخييرا بين مباشرتها أو الامتناع عنها. ولا يعتبر النص المطعون فيه متضمنا تكليفا شرعيا، بل تنظيما وضعيا للحق في التقاضي قائما على حمل من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها، على الحصول من محاميهم المقررين أمامها، على توقيعهم عليها، وإلا قضى ببطلانها. وتلك هى الأعمال التي تطلبها المشرع منهم، وجعل من تَرْكِها سببا للحكم ببطلان صحائفهم هذه؛ وهى بعد أعمال محددة ضوابطها بما لا تجهيل فيه؛ وطلبها من المكلفين بها لا يجاوز قدراتهم؛ وهم جميعا سواء في العلم بها وإمكان النزول عليها. وبوسعهم دوما- فيما إذا أضر وكلاؤهم من المحامين بمصالحهم- الرجوع عليهم لجبر الأضرار الناشئة عن ممارستهم أعمال المحاماة بما يناقض متطلباتها المقررة قانونا؛ أو يتضمن نقضا لأسسها التي حددتها أصول مهنتهم وأعرافها، وقواعد سلوكها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة 9 من الدستور التي تقيم الأسرة على قيم الدين والخلق والوطنية، وترعى تماسكها، مردود؛ بأن النص المطعون فيه لا يتضمن أحكاما تتصل بالأسرة، أو تنال من قيمها، أو توهن ترابطها. وإخراجها من مسكنها- وكلما كان عائدا إلى انغلاق طريق من طرق الطعن أمامها بسبب خطئها- أمر تتحمل وحدها مسئوليته. وحيث إن ما ذهب إليه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المقرر بنص المادة 40 من الدستور، مردود بأن حكم هذا النص لا يقيم تمييزا- في مجال تطبيقه- بين المخاطبين به الذين انتظمتهم الأسس ذاتها التي قام عليها. وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق