جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973
المؤلفة من السيد/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي رئيسا وعضوية
السادة المستشارين/ سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح
أبو راس. أعضاء
---------
(198)
الطعن 277 لسنة 38 ق
دعوى "الدفاع في الدعوى". خبرة . حكم .
محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى . ما يثبت فيها من دفاع يعتبر
دفاع معروضاً على المحكمة . علة ذلك . تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاع جوهري
رغم إبدائه أمام الخبير وإغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراق.
----------------
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى -
توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى وكانت محاضر
أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً
على المحكمة، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد
الشركة محل النزاع صوري، قصد به حرمان موكلته من حقوقها في الميراث، وأقامت
المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ولا يحق لها
من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم، فإن هذا الذى قررته المحكمة
يخالف الثابت في محضر أعمال الخبير، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى
أجرته، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة، وهو دفاع جوهري يتغير به إن
صح، وجه للرأى في الدعوى مما يعيب حكمها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنة أٌقامت الدعوى رقم 297 لسنة 1962 مدني كلي كفر الشيخ على
المطعون ضدهم وقالت شرحا لها أن المرحوم ........ توفى في 8/7/1960 وانحصر إرثه
فيها باعتبارها شقيقته وفي المطعون عليهم وهم زوجته وبناته وشقيقه وخلف تركة من
أعيانها مصنع ...... لتسريح وغزل الصوف المقام على أرض مساحتها 12 ط بمدينة فوه
وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد وضعت يدها على هذه التركة من تاريخ وفاة المورث
دون أن تؤدي لها شيئا منها أو من ريعها فقد أٌقامت الدعوى طالبة الحكم بتثبيت
ملكيتها إلى 2/3 1 ط من 24 ط في هذه التركة وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3000 جنيه
قيمة نصيبها في الريع وتمسك المطعون ضدهن الثلاث الأوليات بأن المصنع مملوك لهن
ولا يدخل في التركة وأن المورث لم يكن إلا مديرا له وقدمن للتدليل على ذلك عقد
شركة مؤرخا 1/1/1960 يفيد قيام شركة تضامن بينهن غرضها استغلال المصنع المذكور
وقلن إن العقد يتضمن إقرارا من المورث بعدم ملكيته لهذا المصنع. وأنكرت الطاعنة
عليهن هذا الدفاع وأصرت على أن المصنع يدخل ضمن التركة. وفي 20 ديسمبر سنة 1961
قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للاطلاع على عقد الشركة
المؤرخ 11/1/1960 ومعاينة أعيان التركة وتقديرها وبيان نصيب المدعية فيها وفي
ريعها وقدم الخبير تقريرا انتهى إلى تقدير نصيب الطاعنة في فرضين أولهما على
اعتبار أن المصنع يدخل ضمن التركة والثاني على اعتبار أنه لا يدخل فيها وترك
للمحكمة البت في أمر دخول أو عدم دخول المصنع ضمن التركة – وفي 29/12/1965 قضت
المحكمة بتثبيت ملكية الطاعنة إلى حصة قدرها 2/3 1 ط من 24 ط في التركة قيمتها
2378 جنيها و200 مليما وبإلزام المطعون ضدهن الثلاث الأوليات بأن يدفعن للطاعنة
ريعا قدره 594 جنيها و291 مليما على أساس أن المصنع يدخل في عناصر التركة استنادا
إلى أن عقد الشركة صوري. فاستأنف المطعون ضدهن الثلاث الأوليات هذا الحكم
بالاستئناف رقم 92 لسنة 26 ق وطلبن إلغاءه ورفض الدعوى. وفي 26/12/1966 قضت محكمة
استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى
التحقيق لتثبت الطاعنة بكافة الطرق أن عقد الشركة صوري وقصد به حرمانها من حقوقها
الميراثية وصرحت للمطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالنفي – وبعد أن سمعت المحكمة شهود
الطرفين عولت عن الأخذ بنتيجة التحقيق وقضت بتاريخ 26/3/1968 بتعديل الحكم
المستأنف وبتثبيت ملكية الطاعنة إلى حصة قدرها 2/3 1 ط من 24 ط قيمتها 155 جنيها
و972 مليما في أعيان التركة المبينة بتقرير مكتب الخبراء وعلى أساس أن المصنع لا
يدخل ضمن أعيان التركة ورفضت طلب الطاعنة الخاص بالريع فطعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة
المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق