لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنة لا تدعي حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بالنسبة لدليل لا ينصرف إلى الطاعن غير مقبول.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.الحكم كاملاً
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي تاركاً لدعواه. من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق