الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض



الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردا عليه.الحكم كاملاً




إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذًا بالأدلة التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة. كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به.دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع عليه وغيره من المتهمين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضري التحريات وضبط الواقعة. ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على إذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ 10/ 10/ 1990 وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق