لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنة لا تدعي حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد .الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط في الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى. ولو لم يكن للأخير صفة الضبط. ما دام يعمل تحت إشرافه.العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر. صحيح.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .الحكم كاملاً
لاجدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الاولى مادام ان المخدر الذى ضبط عند تفتيشها فى المرة الثانية. الذى لاينازع الطاعن فى صحته. تكفى لحمل الحكم بالادانة.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعي كفاية الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه في جريمة القتل التى دانه بها.الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.الحكم كاملاً
لا جدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الأولى. ما دام أن المخدر الذى ضبط عند تفتيش السيارة فى المرة الثانية. الذى لا ينازع الطاعن فى صحته. يكفى لحمل الحكم بالإدانة.الحكم كاملاً
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق