الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانتفاء قصد تداول المخدر



عدم اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول بين الناس. إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله. أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من ينقل لحسابه وكان الظاهر والملابسات يشهد له.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق