الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز ابدائه لأول مرة امام النقضالحكم كاملاً
تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق