الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان القبض والتفتيش



الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صحة القبض والتفتيش من مأمور الضبط القضائي لجريمة متلبس بها خارج دائرة اختصاصه المكاني. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً عليه.الحكم كاملاً




اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.الحكم كاملاً




بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟الحكم كاملاً




إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيحالحكم كاملاً




بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟الحكم كاملاً




اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استناداً إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.الحكم كاملاً




اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استنادًا إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.الحكم كاملاً




لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز جوهر مخدر.الحكم كاملاً




دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله. أثره: بطلان دخوله وما أجراالحكم كاملاً




تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات القبض والتفتيش على الطاعن تنفيذاً للحكم الغيابي بحبسه في جنحة أمن دولة طوارئ والذي لم يتم التصديق عليه دون الوقوف على المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً ظاهراً. يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص. تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قولهالحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش وقعا عليه ولم يستمد دليلاً منهما قبله.الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه والدليل المستمد منه. غير مقبول. ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش كان بناء على صدور أمر بضبطه وإحضاره.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والاعتراف المستمد منه. لا صفة لغير من وقع فى شأنه فى الدفع به. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




القبض على عضو النيابة الإدارية واتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبله فى غير حالة التلبس. غير جائز.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه. لا قصور.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما. دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردًا عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن. كفايته ردًا عليه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه. ولو كان يستفيد منه.الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله. موضوعى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره. جوهرىالحكم كاملاً




عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض على الطاعنين برد كاف وسائغ. النعى عليه فى هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذنالحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إقرار الطاعنين للضابط بحيازة الأول لأوراق نقد مزيفة ودسها للشاهد وأن الثانى هو مصدر تلك الأوراق المزيفة وتقديمه أوراق نقد أخرى مزيفة.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة برد سائغ.الحكم كاملاً




بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك .الحكم كاملاً




عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .الحكم كاملاً




بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .الحكم كاملاً




بطلان القبض. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه ولا على شهادة من أجراه.الحكم كاملاً




تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .الحكم كاملاً











تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.الحكم كاملاً




انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها.الحكم كاملاً




وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع المختلطة بالواقع.الحكم كاملاً




النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني. لا يجدي. ما دام الحكم لا يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام الإذن صدر صحيحاً.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.الحكم كاملاً




النعي ببطلان أمر التفتيش. غير مجد. ما دام ما أثبته الحكم أن أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن كان بناء على تقديرها لأقوال المتهم .الحكم كاملاً




الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .الحكم كاملاً




إطراح الحكم دفع ببطلان القبض والتفتيش المستند على برقيتين أرسلتا تضمنتا ضبطه قبل تاريخ الإذن بهما.الحكم كاملاً




ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره.الحكم كاملاً




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح. طالما بقيت إرادة الجناة حرة. ما دام لم يقع منه تحريض على ارتكابها.تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




عدم إيراد سوابق الطاعنين ومصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وسمعتهما ومهنة كل منهما وعمره ومحل إقامة الأول وحالته الاجتماعية والخطأ في رقم العقار الذي يقطن به الثاني. لا يقدح بذاته في جدية التحري.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لا يعيبه طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته.عدم إطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها. لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً




النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.الحكم كاملاً




الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه.توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً. إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.الحكم كاملاً




بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض والاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما .الحكم كاملاً




لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.الحكم كاملاً




جريمة مقاومة موظفين عموميين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ما يكفي لقيامها . عدم استلزام قيام الجريمة سالفة الذكر أن يكون الإذن الذي باشر مأمور الضبط القضائي عمله بناء عليه مستكملاً الشروط الموضوعية والشكلية .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .الحكم كاملاً




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض.الحكم كاملاً




وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً




لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك.الحكم كاملاً




توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن. تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك في قوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو دفع مردود.الحكم كاملاً

الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان تفتيش الطاعن. لا محل له. ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص الوظيفي أو المكاني لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن. غير لازم .

الحكم كاملاً

إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن من إجراءات الاستدلال وليس قبضاً وفقاً للمادة 29 إجراءات. صحيح.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .

الحكم كاملاً

تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذي يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً .

الحكم كاملاً

إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها - واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح - يقوم على أن هذا الإجراء تم بناء على إذن النيابة العامة بناء على تحريات قدمت لها - فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله .

الحكم كاملاً

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض غير مقبولة .

الحكم كاملاً

الادعاء ببطلان القبض . لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته .

الحكم كاملاً

وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نطاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. ليس لغير حائزه أن يبديه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

الحكم كاملاً

ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه. رفضها للدفع ببطلان القبض. صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم الخامس لم يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى هذا الدفع الذي أثاره الطاعن الثاني وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة إنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي .

الحكم كاملاً

لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش، فإن النعي ببطلان إذني التفتيش يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعنين.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الدفع ببطلان تفتيش المكان. شرع للمحافظة عليه. التمسك بالدفع من غير حائزه. غير جائز ولو كان يستفيد منه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض .

الحكم كاملاً


إثبات الحكم أن مأمور الجمرك قام بتفتيش سيارة الطاعن ومعه أعضاء اللجنة من ضباط مباحث الميناء في نطاق الدائرة الجمركية بعد ظهور أمارات أثارت الشبهة لديه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضباط مباحث الميناء وفي غير حالة من حالات التلبس. لا يعيبه. علة ذلك: أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم. كفاية اشتباه ضابط السجن في أن أحد المذكورين يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن ليثبت له حق تفتيشه.

الحكم كاملاً

استغراق التحريات من رجل الضبط وقتاً طويلاً. غير لازم. له الاستعانة فيها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة.لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض.

الحكم كاملاً

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول ..لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكم أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتيشه وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض لحصوله في غير منزل الطاعن وبطلان الإذن لتلاحق الإجراءات. دفع موضوعي. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف. دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لا يعيبه. ما دام أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بوقوع القبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج نطاق اختصاص الضابط. جوهري.

الحكم كاملاً

قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون استجلاء صفة القائم بالضبط وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية أم خارجها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل.

الحكم كاملاً

إذن التفتيش. بياناته .النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.

الحكم كاملاً

بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. مقتضاه: عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما. اعتداد الحكم بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. وجوب الحكم ببراءته أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض. جوهرى. وجوب تعرض الحكم له ايرادا وردا. اغفاله ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه فى خصوص الادعاء ببطلان اذن التفتيش بقالة عدم جدية التحريات لان ما قام به الضابط مجريها لا يعد تحريات فى شأن الجريمة المنسوبة للمتهمين.

الحكم كاملاً

إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج الاختصاص المكانى للشاهد بغير إذن من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من بطلان إذن التفتيش لصدوره للضابط........ بقسم الجوازات بالاسماعيلية الذى لا يختص بضبط الواقعة موضوع الدعوى وبطلان الاجراءات التى سبقت هذا الاذن لعدم إبلاغ النيابة العامة بها قبل إجرائها.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على أنثى على مرأى من مأموري الضبط القضائي. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.

الحكم كاملاً

التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته .دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش سيارة. لا يقبل من غير حائزها. علة ذلك .

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين .

الحكم كاملاً

رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.

الحكم كاملاً

إبداء الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم المطعون فيه في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حصول التفتيش في غير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك بأن القانون لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحته.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام أنها مجاورة له تماماً .

الحكم كاملاً

رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفضه إلي أن الضبط دليل على جدية التحريات.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده.متى تتوافر حالة التلبس حال دخول رجال السلطة العامة المحال العامة.مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان تفتيش المسكن طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعنين أن إذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالإذن. غير مقبول. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على رداً عليه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بذلك .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. على المحكمة أن تعرض له.الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك

الحكم كاملاً

تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي. النعي على المحكمة تجاوزها سلطتها في تقدير الدليل. غير جائز. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

مجرد معرفة رجل الشرطة أن المتهم من المتجرين في المخدرات أو محاولته الفرار عند رؤيته له أو في حالة ارتباك. لا يعتبر دليلاً كافياً على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره.

الحكم كاملاً

الدفع بوقوع الجريمة بتحريض من ضابط الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي سبقته.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة التعرض له. الاستناد في رفض الدفع إلى ضبط المخدر. خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لصدوره من المحامى العام. دون بيان أساسه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك، لما كان ذلك، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.

الحكم كاملاً

تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك؟ مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

الحكم كاملاً

مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى؟ قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش. لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الاطلاع عليها.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم يتساند الحكم فى الادانة إلى دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش والاستجواب لحصوله خارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وبطلان الاعتراف. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن دخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافية. جوهرى. وجوب تمحيصه أو الرد عليه. ولو لم يعاود الطاعن اثارته بعد اعادة الدعوى للمرافعة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع والتى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزه ان يثيره فليس لغيره أن يبديه. ولو كان يستفيد منه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

لاجدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الاولى مادام ان المخدر الذى ضبط عند تفتيشها فى المرة الثانية. الذى لاينازع الطاعن فى صحته. تكفى لحمل الحكم بالادانة.

الحكم كاملاً

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .

الحكم كاملاً

لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .

الحكم كاملاً

لما كانت إجراءات الاستدلال التي قام بها رئيس مأمورية إنتاج سوهاج وأسفرت عن ضبط زراعة الدخان قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي دون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على طلب.

الحكم كاملاً

لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها.

الحكم كاملاً

الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي. ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك من جرائم. صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين عدم دقة التحريات وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش موضوعى استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.

الحكم كاملاً

تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.

الحكم كاملاً

الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

الحكم كاملاً

عدم جواز إثارة الدفع ببطلان النقض والتفتيش لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .

الحكم كاملاً

إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك . حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه .

الحكم كاملاً

دخول الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء الضابط القبض على المتهم. من بعد. لتوافر التلبس. ببيع المخدر للضابط وإحرازه. صحيح .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، - لما كان ذلك - فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن للمتهم. شموله كل مسكن له.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.

الحكم كاملاً

بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.

الحكم كاملاً

حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.

الحكم كاملاً

عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.

الحكم كاملاً

الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.

الحكم كاملاً

مجرد الخلاف بين عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته العائلية وما ورد بمحضر التحريات في شأنه لا يعني عدم جدية تلك التحريات حتماً.

الحكم كاملاً

القول بأن إذن التفتيش غير جدي طبقاً لقانون الحريات لا يعد دفعه ببطلان إذن التفتيش بل يحمل على أنه دفع بعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

صدور إذن بتفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلا بأيهما من متجر.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع جوهرى. يتعين الرد عليه.

الحكم كاملاً

رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله خارج نطاق الرقابة الجمركية. دون استجلاء مدى نطاق تلك الرقابة وحصول التفتيش داخلها. قصور يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي تفتيش منزله استناداً للمادة 47 إجراءات ولو بعد مباشرة النيابة التحقيق.

الحكم كاملاً

حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.

الحكم كاملاً

إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موضوعى موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. مجرد الخطأ المادى فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر.

الحكم كاملاً

ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.

الحكم كاملاً

صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.

الحكم كاملاً

اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.

الحكم كاملاً

المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن. إقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن وتنفيذه عند ضبطه فى مقهى. التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لعدم تسبيبه. صحيح.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.

الحكم كاملاً

المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأمورى الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه فى ارتكابه جناية أو جنحة.

الحكم كاملاً

ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.

الحكم كاملاً

حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.

الحكم كاملاً

لا جدوى من الدفع ببطلان تفتيش السيارة فى المرة الأولى. ما دام أن المخدر الذى ضبط عند تفتيش السيارة فى المرة الثانية. الذى لا ينازع الطاعن فى صحته. يكفى لحمل الحكم بالإدانة.

الحكم كاملاً

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالوقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.

الحكم كاملاً

قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط المتهم محرزاً المواد المخدرة.

الحكم كاملاً

الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش وإجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد فى الإذن الصادر به من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره باسم آخر. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ظهور أشياء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لمأمور الضبط القضائي ضبطها .

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.

الحكم كاملاً

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته.

الحكم كاملاً

إصدار النيابة إذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر. قبول المحكمة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. خطأ في القانون. عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو إحراز المخدر.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدي من الطاعن ورد عليه في قوله "إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع، إلا أن هذا الدفع في غير محله .

الحكم كاملاً

رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.

الحكم كاملاً

تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته. انطواؤه على عنصرين هما تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو أمر موكول إلى تلك المحكمة.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة؟ جمع الحكم بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع. لا عيب.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

الحكم كاملاً

كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.

الحكم كاملاً

الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها في الأوراق كفايته.

الحكم كاملاً

إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

استناد الحكم فيما استند إليه في الإدانة على ما أسفر عنه القبض والتفتيش دون أن يعرض للدفع ببطلانهما رغم جوهريته. يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من له حق الدفع به من وقع في شأنه القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش. أثره: استبعاد الدليل المستمد منه. هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان. التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزة.

الحكم كاملاً

إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش عدم ابدائه أمام محكمة الموضوع الحكم المطعون فيه لا يبين من هذا البطلان عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اقتصار المتهم على هذا الدفع، إدانته، نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع في موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق