جلسة 28 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني
نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى أبو زيد.
---------------
(52)
الطعن 7019 لسنة 82 ق
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه
بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على
محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.
الطعن بالنقض في هذا الحكم. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء
أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح وإنزال حكم القانون عليها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها.
(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم
الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية.
مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة
ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
(4) دعوى الطاعن بإلزام
المطعون ضدهما بأداء التعويض المادي والأدبي عن إساءتهما استعمال حق التقاضي.
انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. خطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم
لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل
في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات
جديدة. م 269 مرافعات.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر
قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما
على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة
وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم
يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من
تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد
اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه على
قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها
في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد
الاختصاص.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد
النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية
أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية،
بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين
المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس
الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس
قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في
المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام
الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا ماديا
وأدبيا عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك
المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة
السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما
نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في
القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقا لقواعدها المقررة من
خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية
بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى
ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية
بنظر المنازعة فإنه يكون معيبا.
5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون
المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد
الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...."، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص الدائرة
الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى الدائرة
المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم ....... لسنة 2ق أمام "الدائرة
الاستئنافية" بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب
الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم فيما بينهما مبلغ 20 مليون جنيه
مصري كتعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار، على سند من أن المطعون ضده الثاني
بصفته قد تقدم ببلاغ إلى إدارة مباحث المصنفات وحماية الحقوق الفكرية صار قيده
برقم ..... لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة ضد الطاعن بصفته صاحب شركة ...... وشركة
..... بالاستيلاء على مصنفات فنية عبارة عن مسلسلات وأفلام وبرامج إذاعية ورياضية
ومواد دراسية وتراثية لا تقدر بثمن مملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركات
التابعة لها عن طريق نسخها بطرق غير مشروعة وبيعها للقنوات الفضائية والتربح منها
بالاشتراك مع موظفين مجهولين بالإضافة إلى امتلاكه وحدة بث مباشر بدون ترخيص إلا
أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
وباستبعاد شبهة العدوان على المال العام والتصرف في الأوراق على أساس ما تبقى من
جرائم الاعتداء على حق الملكية الفكرية، وقد قضى في الجنحة سالفة البيان بالبراءة
وتأيد ذلك الحكم استئنافيا، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن
أودع تقريره قضت بجلسة 27 من مارس 2012 برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا في الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة بعد إحالتها من دائرة فحص الطعون الاقتصادية فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص النوعي
للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى, فهو سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن
الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر
في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم
مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب
المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول
بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق
القانوني السليم، كما أن المقرر كذلك أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني
على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد
بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان
المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة
السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس
الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات
والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين
الآتية: ... (8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ..... وتختص الدوائر
الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات
والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب
الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا ماديا وأدبيا عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن
إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق
بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من
القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ
وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من
توافر أركانها الثلاثة وفقا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو
ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على
هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة
12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وحيث إن
المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد
نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند
الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...."،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم
اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى
الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق